أقر مجلس الشورى في جلسته أمس المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهو المرسوم الذي تضمّن توسيع سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في جرائم إرهابية تتيح له احتجازه لمدّة 28 يومًا، بدلاً من 5 أيام، كما تضمن تشديد عقوبة التدريب على استعمال الأسلحة وتصنيع المفرقعات بهدف استخدامها في جرائم إرهابية إلى السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات ويصل إلى المؤبّد. وصوّت جميع الشوريين بالإجماع على مرسوم القانون. وبحسب التعديلات الجديدة تسري أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت. كما يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ووفق التعديلات، تنشأ نيابة تسمى نيابة الجرائم الإرهابية يُعيّن أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.