أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ” اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و إعادة التأمين” التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة ،وألزمت المؤسسة شركات التأمين و إعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه 3 /5 /1438هـ الموافق 1 /1 /2017 م. وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الإكتواري، ومهامه، ومسؤولياته،فيما يعد الإكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً هاماً في تسعّير الخدمات وعلى أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات. وأكدت مؤسسة النقد على أنه إذا تبين لها أن الخبير الإكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة إكتواريًا بديلًا فإن للمؤسسة الحق في تعيين إكتواري على نفقة الشركة. كما شدد على أنه في حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة فانه يُعدّ مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين أو إعادة التأمين و الإكتواري للعقوبات النظامية. وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين وأن تطبيق هذه اللائحة سيكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه. ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من ” اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و إعادة التأمين” من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.sama.gov.sa.