كتبت- هناء صالح الترك: برأت محكمة الاستئناف موظفين بأحد البنوك من تزوير محررات رسمية لتسهيل استيلاء الغير على 10 ملايين ريال مملوكة للبنك، وأيدت حبس المتهم الثالث 3 سنوات وتبرئته من تهمة الاستيلاء على أموال مملوكة للبنك بغير حق. وشمل الحكم رفض الدعوى المدنية في مواجهة كل من المتهمين الثلاثة. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، اثنان منهم بصفتهما في حكم الموظفين العموميين (في أحد البنوك) وآخر مجهول بتهمة التزوير في محررات رسمية، هي نماذج اتفاقيات فتح الحسابات الخاصة بالمصرف والتعليمات الواردة فيها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها، بأن أثبتا فيها على خلاف الحقيقة صدورها من مجلس إدارة المصرف، وحضور أعضاء مجلس الإدارة أمامهما، والتوقيع عليها حال اختصاص المتهمة الثانية بتحريرها على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت النيابة أن المتهمين سهلا الاستيلاء بغير حق وبنية التملك للمتهم الثالث الحصول على مبلغ قدره 10 ملايين و812 ألف ريال والمملوكة للبنك والمعهود إلى جهة عملهما بحفظها، وكل ذلك حيلة بأن ارتكبا الجريمة محل الاتهام الأول، ومكناه بذلك من التعامل على تلك الحسابات الخاصة بالمصرف وسحب تلك المبالغ والحصول عليها لنفسه بدون وجه حق. أما المتهم الآخر فقد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجرائم الواردة بالوصف السابق، بأن اتفق معهما على ارتكابها، وقام بمدهما بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات والمنسوبة زورا إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف، وتمكن من الحصول على المبالغ المالية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وتتلخص وقائع الدعوى حسب ملفات القضية في قيام المتهم الثالث بالاشتراك مع آخر مجهول بالمساعدة من المتهمين الأول مدير هيئة الرقابة بالبنك، والثانية موظفة بقسم خدمات العملاء بالبنك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي عبارة عن اتفاقيات فتح حساب لمصرف عام 2009 وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة وقائع حقيقية، وبوضع توقيعات مزورة على تلك المحررات ونسبتها إلى رئيس مجلس إدارة المصرف وإلى عضو المجلس. وقام المتهم الأول بتسليم تلك المحررات للمتهمة الثانية التي اعتمدت تلك التوقيعات وبموجب ذلك تم فتح حساب المصرف لدى البنك. وقد كانت تلك المحررات تحمل التوقيع منفردا للمتهم الثالث، وبعد تمام إجراءات فتح الحساب، تمت إيداعات في الحساب المذكور لدى البنك، بلغت جملتها 12 مليونا و700 ألف ريال، كما بلغت جملة السحوبات من ذات الحساب مبلغ 10.8 مليون ريال، منها مبالغ سحبت لمصلحة المتهم الثالث ومبالغ سحبت بأمره وبعضها مبالغ خاصة بأفراد تم تحويلها إلى الحساب المذكور وسحبها منه باستغلال حساب المصرف لدى البنك. لم يرتض المدعي بالحق المدني بالحكم الابتدائي فتقدم طاعنا لدى محكمة الاستئناف التي نظرت الدعوى وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية في مواجهة كل من المتهمين والحكم من جديد بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر والفصل فيها على ضوء ما ورد من أسباب الحكم.