ايدت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرار غرفة فض المنازعات بدفع نادي الاتحاد مليون ومائة الف ريال للاعب السابق راشد الرهيب . واجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من : 1. الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة 2. الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس 3. الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً 4. المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5. المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على قرار غرفة فض المنازعات رقم (37/غ/2015) وتاريخ 6/3/1437هـ الموافق 17/12/2015م ، والقاضي في منطوقه بـ : إلزام المدعى عليه (نادي الاتحاد ) بالآتـي : أولاً : أن يدفع للمدعي / راشد بن عبد الرحمن بن راشد الرهيب ، سعودي الجنسية هوية رقم (1005892680) مبلغاً وقدره (1.100.000) (مليون ومائة ألف ريال). ثانياً : أن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5,000) (خمسة آلاف ريال). وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على اختصاصها بنظر هذه القضية بناءً على لائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) وتاريخ 10/4/1435هـ ، ومن الناحية الموضوعية ، على ما ثبت لها من أنه بتاريخ 21/2/1432هـ الموافق 25/1/2011م تم الاتفاق والتراضي بين كل من نادي الاتحاد (المدعى عليه) ونادي الاتفاق واللاعب (المدعي) على إعارة اللاعب من نادي الاتفاق إلى النادي المدعى عليه من تاريخ 25/1/2011م حتى تاريخ 30/7/2011م , حيث إن البند رقم (3) من الاتفاقية ينص على أنه في حال رغبة النادي المدعى عليه في انتقال اللاعب انتقالاً نهائياً يقوم بدفع مبلغ قدره (12,000,000) (اثنى عشر مليون ريال) تسدد على دفعتين لنادي الاتفاق , وفي حال عدم رغبة المدعى عليه في انتقال اللاعب انتقالاً نهائياً تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بعد انتهاء فترة الإعارة , كما ثبت لها أنه في تاريخ 11/8/2011م تم الاتفاق بين اللاعب المدعي والنادي المدعى عليه ونادي الاتفاق على انتقال اللاعب المدعي من نادي الاتفاق إلى النادي المدعى عليه لقاء مبلغ قدره (11,000,000) (إحدى عشر مليون ريال) , كما ثبت لها كذلك أنه في تاريخ 11/8/2011م تم توقيع "عقد لاعب كرة قدم سعودي" بين النادي المدعى عليه والمدعي مدته أربع سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ 11/8/2011م حتى تاريخ 10/8/2015م , وتم إبرام ملحق اتفاقية أخرى بين المدعى عليه والمدعي متضمناً أنه في حال رغبة النادي المدعى عليه في انتقال اللاعب المدعي يقوم النادي المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,000,000) (خمسة ملايين ريال) للمدعي مقابل انتقاله نهائياً إلى المدعى عليه لمدة أربع سنوات تُدفع على النحو التالي : - مبلغ قدره (1,500,000) (مليون وخمسمائة ألف ريال) عند توقيع العقود المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تمثل (30%) من المبلغ الإجمالي ومبلغ قدره (1,150,000) (مليون ومائة وخمسون ألف ريال) في تاريخ 30/8/2012م ومبلغ قدره (1,150,000) (مليون ومائة وخمسون ألف ريال) في تاريخ 30/8/2013م ومبلغ قدره (1,200,000) (مليون ومائتا ألف ريال) في تاريخ 30/8/2014م. وقد ثبت للغرفة أن المدعي أقر بأنه استلم من المدعى عليه مبلغ إجمالي قدره (3,900,000) (ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال) من قيمة الانتقال المتفق عليها بينهما بموجب ملحق الاتفاقية المشار إليه أعلاه , وتبقى له مبلغ قدره (1,100,000) (مليون ومائة ألف ريال) مستحق السداد في تاريخ 30/8/2014م ولم يثبت للغرفة استلامه لها ، كما لم يقم المدعى عليه بالرد على الدعوى وتقديم بيناته على الرغم من منحه المهلة اللازمة. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (1559) وتاريخ 8/ 3/1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (1662) وتاريخ 12/ 3/1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي: ملخص الاستئناف : يدفع المستأنف بخطأ اللجنة في عرضها غير الصحيح للوقائع والتطبيق الخاطئ للقانون ، حيث لم تستند الغرفة في قرارها المستأنف إلى لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م وهي اللائحة التي تخضع لها الاتفاقية محل النزاع القائم بين اللاعب والنادي ، حيث إنه في تاريخ 11/8/2011م تم توقيع "عقد لاعب كرة قدم سعودي" بين النادي المدعى عليه والمدعي مدته أربع سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ 11/8/2011م حتى تاريخ 10/8/2015م وبموجب البند رقم (19) من العقد يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي التالي : أ) راتباً في نهاية كل شهر ميلادي قدره (18.000) (ثمانية عشر ألف ريال) ب) بدل سكن سنوي قدره (36.000) (ستة وثلاثون ألف ريال) ج) بدل مواصلات شهري قدره (1.800) (ألف وثمانمائة ريال) وهذا العقد الاحترافي الوحيد للمدعي الموقع بين الطرفين والمعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتم العمل بموجبه من قبل المدعى عليه. أما فيما يتعلق بملحق الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليه والمدعي التي تضمن أنه في حالة رغبة النادي المدعى عليه في انتقال اللاعب المدعي يقوم النادي المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,000,000) (خمسة ملايين ريال) للمدعي مقابل انتقاله نهائياً إلى المدعى عليه لمدة أربع سنوات ، فإن المدعى عليه يطعن في صحة وقانونية هذه الاتفاقية بسبب عدم اعتمادها من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وفقاُ للفقرة (ز) من لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م التي تنص على : "تلتزم الاندية بتزويد اللجنة بصورة من أي مراسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (24) ساعة من تاريخ صدورها ، وفي حالة أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني" وبالتالي فإن هذه الاتفاقية غير قانونية لأن المدعي لم يقم بإرسالها الى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين خلال المهلة المحددة لاعتمادها والمصادقة عليها ، وطالب المستأنف بإلغاء القرار المستأنف ضده ، وعدم أحقية المدعي للمبلغ المطالب به ، وإعادة رسوم الاستئناف وإلزام اللاعب بسداد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة ، وإلزام المدعي بإرجاع بمبلغ (3.900.000) (ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال) الذي استلمه من المدعى عليه بطريقة غير شرعية. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد ، وعلى قرار غرفة فض المنازعات رقم (37/غ/2015) وتاريخ 6/3/1437هـ الموافق 17/12/2015م ، والصادر في الدعوى رقم ( 58 /2015م) وبالرجوع إلى لائحة غرفة فض المنازعات ولائحة الانضباط ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي تُعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى ، وبعد المداولة والتدقيق ، تبين للجنة التالي : أولاً : من حيث الشكل : راعى النادي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي يتعين قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : يستند الاستئناف المقدم من المدعى عليه على عقد لاعب كرة قدم سعودي مبرم بين المدعى عليه والمدعي بتاريخ 11/8/2011م لمدة أربع سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ 11/8/2011م حتى تاريخ 10/8/2015م ، حيث حدد البند رقم (19) من العقد التزامات المدعى عليه تجاه المدعي التي تشمل الراتب الشهري وبدل السكن السنوي وبدل المواصلات الشهري فقط لكونه العقد الاحترافي الوحيد للمدعي الموقع بين الطرفين والمعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وحيث إن مطالبة المدعي متعلقة بمقابل انتقاله نهائياً إلى المدعى عليه لمدة أربع سنوات ولا علاقة له بالمميزات المالية الواردة في عقد لاعب كرة قدم سعودي ، وبالتالي يكون هذا الدفع غير ملاقٍ لموضوع المطالبة ويتوجب الالتفات عنه. أما فيما يخص طعن المدعى عليه في صحة وقانونية ملحق الاتفاقية المبرم بين المدعى عليه والمدعي بسبب عدم اعتمادها من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وفقاُ للفقرة (ز) من لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م التي تنص على : "تلتزم الاندية بتزويد اللجنة بصورة من أي مرسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (24) ساعة من تاريخ صدورها ، وفي حالة أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني" ، فهذا الدفع لا يؤثر في صحة وسلامة القرار المستأنف ضده لأن الالتزام الوارد في لائحة الاحتراف المشار اليه يقع على عاتق المدعى عليه وحده وهو النادي وليس على اللاعب المدعي ، حيث نصت الفقرة (ز) من لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م على التزامات الأندية ومنها : "تلتزم الاندية بتزويد اللجنة بصورة من أي مراسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (24) ساعة من تاريخ صدورها ، وفي حالة أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني". ومادام أن الالتزام على النادي وأخل به فيضمن هو أثر فعله ولا يتعدى لغيره حتى لا يكون وسيلة للتخلص من الالتزامات الواجبة ، والقاعدة أن (الفارّ يعاقب بنقيض قصده)، كما أن ملحق الاتفاقية قد استوفى كافة الإجراءات القانونية والشرعية لترتب أثارها على الطرفين ، حيث أقر المدعي عليه بملحق الاتفاقية وقام بسداد مبلغ (3.900.000) (ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال) من إجمالي المبلغ المستحق ، وقدره (5.000.000) (خمسة ملايين) ريال ، وهو إقرار بصحة المديونية مما يقتضي بقاء انشغال الذمة ، حيث إن المرء مؤاخذ بإقراره ، كما أن القاعدة تنص على أن من سعى الى نقض ما تم بيديه فسعيه مردود عليه ، ومن المسلم به أنه يجب الوفاء بالعقود التي تمت برضا وقبول الطرفين ، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أكدت لائحة الاحتراف على ضرورة سداد الأندية كافة الالتزامات المالية للاعبين وغيرهم ، حيث نصت الفقرة (ي) من المادة الخامسة (التزامات الأندية) من (إصدار 1431هـ-2010م) على أن : "تلتزم الأندية بتسديد جميع الالتزامات المالية الخاصة بالأندية و/ أو اللاعبين و/ أو وكلاء اللاعبين". وبناءً لما سبق فقد ظهر للجنة بأن جميع الدفوع التي وردت في مذكرة الاستئناف لا تؤثر في المستند القانوني الذي بُني عليه القرار وبالتالي يتعين رفض الاستئناف موضوعاً. عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الاتحاد شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف نادي الاتحاد. 2. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم(37/غ/ 2015) وتاريخ 6/3/1437هـ . 3. مصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. ريال). ثانياً : أن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5,000) (خمسة آلاف ريال). وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على اختصاصها بنظر هذه القضية بناءً على لائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) وتاريخ 10/4/1435هـ ، ومن الناحية الموضوعية ، على ما ثبت لها من أنه بتاريخ 21/2/1432هـ الموافق 25/1/2011م تم الاتفاق والتراضي بين كل من نادي الاتحاد (المدعى عليه) ونادي الاتفاق واللاعب (المدعي) على إعارة اللاعب من نادي الاتفاق إلى النادي المدعى عليه من تاريخ 25/1/2011م حتى تاريخ 30/7/2011م , حيث إن البند رقم (3) من الاتفاقية ينص على أنه في حال رغبة النادي المدعى عليه في انتقال اللاعب انتقالاً نهائياً يقوم بدفع مبلغ قدره (12,000,000) (اثنى عشر مليون ريال) تسدد على دفعتين لنادي الاتفاق , وفي حال عدم رغبة المدعى عليه في انتقال اللاعب انتقالاً نهائياً تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بعد انتهاء فترة الإعارة , كما ثبت لها أنه في تاريخ 11/8/2011م تم الاتفاق بين اللاعب المدعي والنادي المدعى عليه ونادي الاتفاق على انتقال اللاعب المدعي من نادي الاتفاق إلى النادي المدعى عليه لقاء مبلغ قدره (11,000,000) (إحدى عشر مليون ريال) , كما ثبت لها كذلك أنه في تاريخ 11/8/2011م تم توقيع "عقد لاعب كرة قدم سعودي" بين النادي المدعى عليه والمدعي مدته أربع سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ 11/8/2011م حتى تاريخ 10/8/2015م , وتم إبرام ملحق اتفاقية أخرى بين المدعى عليه والمدعي متضمناً أنه في حال رغبة النادي المدعى عليه في انتقال اللاعب المدعي يقوم النادي المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,000,000) (خمسة ملايين ريال) للمدعي مقابل انتقاله نهائياً إلى المدعى عليه لمدة أربع سنوات تُدفع على النحو التالي : - مبلغ قدره (1,500,000) (مليون وخمسمائة ألف ريال) عند توقيع العقود المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تمثل (30%) من المبلغ الإجمالي ومبلغ قدره (1,150,000) (مليون ومائة وخمسون ألف ريال) في تاريخ 30/8/2012م ومبلغ قدره (1,150,000) (مليون ومائة وخمسون ألف ريال) في تاريخ 30/8/2013م ومبلغ قدره (1,200,000) (مليون ومائتا ألف ريال) في تاريخ 30/8/2014م. وقد ثبت للغرفة أن المدعي أقر بأنه استلم من المدعى عليه مبلغ إجمالي قدره (3,900,000) (ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال) من قيمة الانتقال المتفق عليها بينهما بموجب ملحق الاتفاقية المشار إليه أعلاه , وتبقى له مبلغ قدره (1,100,000) (مليون ومائة ألف ريال) مستحق السداد في تاريخ 30/8/2014م ولم يثبت للغرفة استلامه لها ، كما لم يقم المدعى عليه بالرد على الدعوى وتقديم بيناته على الرغم من منحه المهلة اللازمة. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (1559) وتاريخ 8/ 3/1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (1662) وتاريخ 12/ 3/1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي: ملخص الاستئناف : يدفع المستأنف بخطأ اللجنة في عرضها غير الصحيح للوقائع والتطبيق الخاطئ للقانون ، حيث لم تستند الغرفة في قرارها المستأنف إلى لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م وهي اللائحة التي تخضع لها الاتفاقية محل النزاع القائم بين اللاعب والنادي ، حيث إنه في تاريخ 11/8/2011م تم توقيع "عقد لاعب كرة قدم سعودي" بين النادي المدعى عليه والمدعي مدته أربع سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ 11/8/2011م حتى تاريخ 10/8/2015م وبموجب البند رقم (19) من العقد يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي التالي : أ) راتباً في نهاية كل شهر ميلادي قدره (18.000) (ثمانية عشر ألف ريال) ب) بدل سكن سنوي قدره (36.000) (ستة وثلاثون ألف ريال) ج) بدل مواصلات شهري قدره (1.800) (ألف وثمانمائة ريال) وهذا العقد الاحترافي الوحيد للمدعي الموقع بين الطرفين والمعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتم العمل بموجبه من قبل المدعى عليه. أما فيما يتعلق بملحق الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليه والمدعي التي تضمن أنه في حالة رغبة النادي المدعى عليه في انتقال اللاعب المدعي يقوم النادي المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,000,000) (خمسة ملايين ريال) للمدعي مقابل انتقاله نهائياً إلى المدعى عليه لمدة أربع سنوات ، فإن المدعى عليه يطعن في صحة وقانونية هذه الاتفاقية بسبب عدم اعتمادها من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وفقاُ للفقرة (ز) من لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م التي تنص على : "تلتزم الاندية بتزويد اللجنة بصورة من أي مراسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (24) ساعة من تاريخ صدورها ، وفي حالة أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني" وبالتالي فإن هذه الاتفاقية غير قانونية لأن المدعي لم يقم بإرسالها الى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين خلال المهلة المحددة لاعتمادها والمصادقة عليها ، وطالب المستأنف بإلغاء القرار المستأنف ضده ، وعدم أحقية المدعي للمبلغ المطالب به ، وإعادة رسوم الاستئناف وإلزام اللاعب بسداد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة ، وإلزام المدعي بإرجاع بمبلغ (3.900.000) (ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال) الذي استلمه من المدعى عليه بطريقة غير شرعية. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد ، وعلى قرار غرفة فض المنازعات رقم (37/غ/2015) وتاريخ 6/3/1437هـ الموافق 17/12/2015م ، والصادر في الدعوى رقم ( 58 /2015م) وبالرجوع إلى لائحة غرفة فض المنازعات ولائحة الانضباط ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي تُعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى ، وبعد المداولة والتدقيق ، تبين للجنة التالي : أولاً : من حيث الشكل : راعى النادي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي يتعين قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : يستند الاستئناف المقدم من المدعى عليه على عقد لاعب كرة قدم سعودي مبرم بين المدعى عليه والمدعي بتاريخ 11/8/2011م لمدة أربع سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ 11/8/2011م حتى تاريخ 10/8/2015م ، حيث حدد البند رقم (19) من العقد التزامات المدعى عليه تجاه المدعي التي تشمل الراتب الشهري وبدل السكن السنوي وبدل المواصلات الشهري فقط لكونه العقد الاحترافي الوحيد للمدعي الموقع بين الطرفين والمعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وحيث إن مطالبة المدعي متعلقة بمقابل انتقاله نهائياً إلى المدعى عليه لمدة أربع سنوات ولا علاقة له بالمميزات المالية الواردة في عقد لاعب كرة قدم سعودي ، وبالتالي يكون هذا الدفع غير ملاقٍ لموضوع المطالبة ويتوجب الالتفات عنه. أما فيما يخص طعن المدعى عليه في صحة وقانونية ملحق الاتفاقية المبرم بين المدعى عليه والمدعي بسبب عدم اعتمادها من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وفقاُ للفقرة (ز) من لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م التي تنص على : "تلتزم الاندية بتزويد اللجنة بصورة من أي مرسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (24) ساعة من تاريخ صدورها ، وفي حالة أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني" ، فهذا الدفع لا يؤثر في صحة وسلامة القرار المستأنف ضده لأن الالتزام الوارد في لائحة الاحتراف المشار اليه يقع على عاتق المدعى عليه وحده وهو النادي وليس على اللاعب المدعي ، حيث نصت الفقرة (ز) من لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م على التزامات الأندية ومنها : "تلتزم الاندية بتزويد اللجنة بصورة من أي مراسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (24) ساعة من تاريخ صدورها ، وفي حالة أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني". ومادام أن الالتزام على النادي وأخل به فيضمن هو أثر فعله ولا يتعدى لغيره حتى لا يكون وسيلة للتخلص من الالتزامات الواجبة ، والقاعدة أن (الفارّ يعاقب بنقيض قصده)، كما أن ملحق الاتفاقية قد استوفى كافة الإجراءات القانونية والشرعية لترتب أثارها على الطرفين ، حيث أقر المدعي عليه بملحق الاتفاقية وقام بسداد مبلغ (3.900.000) (ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال) من إجمالي المبلغ المستحق ، وقدره (5.000.000) (خمسة ملايين) ريال ، وهو إقرار بصحة المديونية مما يقتضي بقاء انشغال الذمة ، حيث إن المرء مؤاخذ بإقراره ، كما أن القاعدة تنص على أن من سعى الى نقض ما تم بيديه فسعيه مردود عليه ، ومن المسلم به أنه يجب الوفاء بالعقود التي تمت برضا وقبول الطرفين ، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أكدت لائحة الاحتراف على ضرورة سداد الأندية كافة الالتزامات المالية للاعبين وغيرهم ، حيث نصت الفقرة (ي) من المادة الخامسة (التزامات الأندية) من (إصدار 1431هـ-2010م) على أن : "تلتزم الأندية بتسديد جميع الالتزامات المالية الخاصة بالأندية و/ أو اللاعبين و/ أو وكلاء اللاعبين". وبناءً لما سبق فقد ظهر للجنة بأن جميع الدفوع التي وردت في مذكرة الاستئناف لا تؤثر في المستند القانوني الذي بُني عليه القرار وبالتالي يتعين رفض الاستئناف موضوعاً. عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الاتحاد شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف نادي الاتحاد. 2. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم(37/غ/ 2015) وتاريخ 6/3/1437هـ . 3. مصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.