×
محافظة المنطقة الشرقية

جيل جديد من الأكراد الأتراك يؤجّج الصراع داخل تركيا

صورة الخبر

يصوت مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، والتي تقضي بإيقاع عقوبة السجن بما لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يتعدى عاماً واحداً، وغرامة تتراوح بين 1000 و 2000 دينار للتمديدات الكهربائية غير المرخصة. ويتألف مشروع القانون بخلاف الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى إضافة مادة جزائية جديدة برقم (6 مكرر) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمادة الثانية تنفيذية. وتتضمَّن المادة المستحدثة إيقاع عقوبة بالحبس والغرامة - أو بإحداهما - لمخالفة أحكام البندين (2، 3) من المادة (6) من القانون ذاته، ويتضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود. ويتعلّق البندان المذكوران بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة. وجاء النص بعد التعديل الذي أجرته لجنة المرافق العامة النيابية كالآتي: «تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكرر، نصها الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون ترخيص، أو استخدم معدات أو أجهزة، أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويهدف مشروع القانون، بحسب مبادئ وأسس المشروع إلى «درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فَرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة، أو إنشاء تمديدات داخلية من دون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثّل في قطع الكهرباء، وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة».