أصدر عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (37) لسنة 2015 بتعديل المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بعد إقراره من مجلسي الشورى و النواب جاء فيه :- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 النص الآتي: "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة, على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء, و في غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة و خبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة".