بدأت المحاكم الإدارية العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين. ونصت الموافقة الكريمة على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العمل به. ووفقا للنظام فإنه لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل في الدعوى أو تدخل فيها. وتسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه ولا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم: م/78 بتاريخ19/9/1428هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية. وحددت المادة الثانية من النظام ضمن الأحكام العامة الاختصاص المكاني: يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية وفيما يتعلق برفع الدعوى وقيدها. الدعوى الادارية ونص الباب الثاني على أن ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة وتقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وإذا قررت عدم قيدها لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. ونصت المادة السابعة على رفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها وبخصوص الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. وتنص المادة السابعة على أنه يجب أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو أن يكون ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع له الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يومًا المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر أيهما أطول ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسببًا وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يومًا التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر. وفيما لم يرد به نص خاص يجب في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية والقرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعد مضي ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار. وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يومًا المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسببًا. وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يومًا التالية لهذه المدة وللمحكمة، استثناء أن تقبل دعوى الإلغاء، خلال فترة التظلم الوجوبي، في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة. دعاوي التعويض وفيما لم يرد به نص خاص لا تسمع دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة وكذلك الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب أثارًا يتعذر تداركها. وبخصوص النظر في الدعوى والحكم فيها تنص المادة الرابعة عشرة: لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك ولا يجوز التعويل على أي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكن الأطراف من الاطلاع عليها. وتنص المادة الخامسة عشرة على التالي: 1. إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها أو تقرر شطبها فإذا انقضت ستون يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2. إذا لم يحضر المدعي عليه فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعي عليه فإن لم يحضر فصلت في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا. 3. يقدم طلب السير في الدعوى وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها فيما تنص المادة السادسة عشرة على انه إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك ولا يجوز للمدعي أن يبدي طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب ـــ في غيبة المدعي ــــ الحكم عليه بطلب ما. وتنص المادة السابعة عشرة على أن للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه أو أن يوكل عنه وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وإن لم يحضر هو ـــ أو وكيله ــــ بعد إبلاغه فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريًا. وتنص المادة التاسعة عشرة: إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو كلفت من يقوم به من قضاتها. وتنص المادة الحادية والعشرون على ان يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة يوضح فيها أسبابه ويحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام فإن لم يجب في الموعد المحدد أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاما للرد يصدر رئيس المحكمة قرارًا بتنحيه عن نظر الدعوى وفي غير الأحوال السابقة أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة فيرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيها. وتنص المادة الثانية والعشرون: للقاضي ـ إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوىـ أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيها. الاعتراض على الأحكام وتنص المادة الثالثة والثلاثون على التالي: 1. تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى يصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ. 2. تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة وعلى المحكمة ـ بعد النظق بالحكم ـ إبلاغ ممثل الجهة بذلك وتنص المادة الرابعة والثلاثون: إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده فلا يضار باعتراضه وتنص المادة الخامسة والثلاثون: فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقرة أمام المحاكم الإدارية. الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة ارسال صحيفة الاستئناف ـ مرفق لها ملف الدعوى ـ إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف. طلب إعادة النظر والاعتراض تنص المادة الثالثة والأربعون: يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وتنص المادة الخامسة والأربعون: يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية لتي أصدرت الحكم وتنص المادة السابعة والأربعون: يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. وتنص المادة التاسعة والأربعون: لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب أثارًا يتعذر تداركها. وفي المادة الثامنة والخمسون: إذا أنقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص فعليها الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وإذا نقضت الحكم لغير ذلك فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع. وتنص المادة التاسعة والخمسون: لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل في الدعوى أو تدخل فيها.