×
محافظة المنطقة الشرقية

«صحة الشرقية» تنظم فعاليات حول«مكافحة العدوى»

صورة الخبر

قالت محكمة كويتية إنه لا يوجد قانون تشريعي يجرم داعش، وأوضحت في الوقت نفسه أنه لا يجوز للقاضي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه. ووفقاً لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية، اليوم السبت، قالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي برأت فيه مواطناً كويتياً من تهمة القتال مع داعش في سوريا: إن المشرع لم يفوض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم وتطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضم إلى ما يسمى بتنظيم داعش في العراق والشام، وأياً ما كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلاً لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عمل غير مجرّم، ولا يجوز للقاضي الجزائي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه. وأضافت المحكمة لما في هذه الحالة من تعد على نص المادتين 50 و 51 من الدستور التي تنص على أن (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونهما وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)، والتي تنص ثانيتهما على أن (السلط التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور)، مما يقتضي معه الحال ببراءة المتهم مما نسب إليه، عملاً بنص المادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وأكدت المحكمة أنها لا تعول على ما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات من أن الأفعال التي اقترفها المتهم معاقب عليها في الجمهورية العربية السورية، إذ إنه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق، ويكون ما أثاره دفاع المتهم من خلو الأوراق مما يفيد ما إذا كانت الأفعال المسندة للمتهم معاقباً عليها في القانون السوري جديراً بالقبول. ومن جهة أخرى، قال دفاع المتهم في هذه القضية المحامي د. خالد الكفيفة كنت قد طالبت الحكومة مراراً وتكراراً بإصدار قرار يشمل كل الجماعات والأحزاب التي تعتبر محظورة، وفقا لمصلحة وأمن الكويت، ويعلن بالجريدة الرسمية حتى لا يكون هناك نقص تشريعي، وخصوصاً بأن قانون أمن الدولة صادر قبل 45 سنة. وأضاف المحامي الكفيفة: في هذه القضية دفعت بعدم صحة الاتهام لعدم وجود جريمة بالأوراق، علاوة على عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر التهمتين الرابعة والخامسة، حيث نصت المادة 32 من الدستور الكويتي على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. وأكد مصدر مطلع أن الحكم القضائي الخاص بتجريم أعمال داعش الذي يتحدث عن القصور التشريعي، هو عبارة عن رسالة إلى الحكومة لمعالجة جميع الأعمال غير المجرمة، لأن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا بنص قانوني. رابط الخبر بصحيفة الوئام: محكمة كويتية تبرئ متهماً لعدم وجود نصّ قانوني يجرّم داعش