قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار مجلس الطبي العام بعدم اعتبار حالة المدعي مرضية عجز دائم كلي بما يجاوز 50% من قدرته عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار . وتتلخص وقائع الدعوى المرفوعة من المحامي بدر العتيبي ان المدعي طلب كشف الطبي لاثبات حالتة المرضية وسببها واثارها وعجزه الكلي الدائم عن العمل وان نسبة العجز الدائم تزيد عن 50% علما ً أن المدعي يعمل باحدى وزارات الحكومية وبدى عليه منذ فترة يعاني من أمراض عديدة وتبين من الفحص الطبي الشامل والاشعة المقطعية وجود أورام في المخ وتم استئصالة بعملية جراحية خارج البلاد ، وبعد عرض حالته على المجلس الطبي العام قرر ليس لديه عجز دائم ولا ينطبق عليه حالة انهاء الخدمة لاسباب صحية. وزاد العتيبي " وهذه النتيجة تخالف قانون الخدمة المدنية 32 التي تنص ( تنتهي خدمة الموظف بعدم اللياقة الصحية او استنفاذ الاجازة المرضية ايهما اسبق) ومخالفة لقرار المجلس الطبي العام المادة 72 ( تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف او الجهة الحكومية التابع لها ) ،وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار او استنفاذ الاجازة المرضية في المادة 52 من نظام الخدمة المدنية. وانتهت المحكمة الادارية بحكمها بالغاء قرار مجلس الطبي العام بعدم اعتبار حالة المدعي مرضية عجز دائم كلي بما يجاوز 50% من قدرته عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار .