أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام حكما لصالح مواطن ضد أمانة الشرقية في دعوى رفعها للاعتراض على تأثير قرار للأمانة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمنحه رخصة بناء على أرضه بمخطط (الجامعيين ج) بتاروت والمعتمد منذ أكثر من ربع قرن برقم 415/3، وذكرت المحكمة أن القرار قابل للاستئناف والاعتراض وفقا للنظام المعمول به، حيث يطالب ملاك المخطط أمانة المنطقة وبلدية القطيف بتسوية المخطط المعطل وتسليم الأراضي، وإصدار التراخيص اللازمة للبدء في تشييد المباني من أجل إنهاء المعاناة التي تواجه الكثير من الملاك. وناشدوا المسؤولين المختصين التدخل لإغلاق الملف المفتوح منذ أكثر من عقدين، متطلعين في الوقت نفسه إلى وضع حد لمعاناة حملة الصكوك الشرعية التي تثبت تملك الأراضي في الحي. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في رد على قرار المحكمة، أن البلدية ترى توجيه المعاملة لإدارة التخطيط العمراني لأخذ المرئيات باعتبارها ضمن اللجنة الرباعية المشكلة للردم والتجريف. وأشار الى أن محضر اجتماع اللجنة الرباعية رقم (3/1429هـ) المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (983/م) وتاريخ 15/9/1419هـ للنظر في أعمال الردم والتجريف جاء على النحو التالي: * أولا: ردم وتطوير طريق الكورنيش والمنطقة الترفيهية المواجهة للمخططات (3/299- 3/145- 3/881) ابتداء من المخطط (3/299) وحتى بلدة الزور. * ثانيا: ردم المخططين رقم (3/145- 3/881) بتاروت وتم استعراض المخطط الترفيهي لمسار طريق الكورنيش والمنطقة الترفيهية حول جزيرة تاروت الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الرباعية للردم والتجريب باجتماعها رقم (1/1428 هـ) وتاريخ 15/12/1428هـ، حيث اتضح لدى أعضاء اللجنة أن المناطق المطلوب ردمها وتطويرها تضع ضمن نطاق خط الردم المعتمد لجزيرة تاروت، حيث وجه المجتمعون بالموافقة على ردم المخططين (3/145 – 3/881).