نفى خبير اقتصادي سعودي ما يتردد بين الفينة والأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هضم لحقوق المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص أو تدني التوظيف فيه. وأكد الخبير الاقتصادي عبدالله بن معدي الخشرمي أن نسبة توظيف المرأة العاملة في القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا على عكس ما يروج له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبين الخشرمي ان نظام العمل في المملكة أعطى حقوقا كثيرة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، لكي توفر لها البيئة المناسبة في العمل، ومراعاة ظروفها الصحية والطبيعية كالوضع، والاهتمام بالمولود وغيرها. ومن هذه الاحكام الخاصة بتشغيل النساء أن صاحب العمل يتحمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للمرأة العاملة، كما يحق للعاملة إجازة وضع لمدة الاسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والاسابيع الستة اللاحقة أي قرابة 70 يوما من تحديد الجهة الطبية المعتمدة من العمل، ويحضر تشغيل العاملة خلال الستة اسابيع التالية للوضع. وبالنسبة للأجر الذي يدفع للعاملات خلال فترة الوضع يكون حسب وضع المرأة العاملة فمن امضت خدمة أقل من سنة في المنشأة يكون لها حق في إجازة وضع بدون أجر، ومن أمضت سنة فأكثر في خدمة المنشأة فلها حق في إجازة وضع بنصف أجر، أما من أمضت ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الاجازة في خدمة المنشأة فلها حق في اجازة وضع بأجر كامل، ومن استفادت من اجازة وضع بأجر كامل وحل موعد اجازتها السنوية لا يحق لها المطالبة بأجر كامل، في حين حدد النظام أن من حصلت على اجازة وضع بنصف اجر وحل موعد اجازتها السنوية فيحق لها المطالبة بنصف الاجر عن الاجازة السنوية. ويضيف الخشرمي بالنسبة للعاملة بعد انتهائها من اجازة الوضع أن للعاملة الحق بعد اجازة الوضع ان تأخذ فترات استراحة لا يزيد مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد بقصد ارضاع مولودها علاوة على الراحة التي يتمتع بها جميع العمال فترة العمل وهي نصف ساعة ثلاث مرات او ساعة ونصف مرة واحدة في اليوم الواحد على ان لا يتجاوز اربع ساعات بدون فترة راحة، ويتم احتساب فترات الراحة من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض أجر. ونبه الخشرمي أن النظام يؤكد على أن تراعي المنشأة فترات الراحة للارضاع الخاصة بالعاملة قدر الامكان وعلى العاملة التقيد بالجدول المنظم، كما تراعي المنشأة تخصيص أماكن لراحة العاملات بمعزل عن الرجال وعلى العاملات ضرورة الاحتشام في الملبس والمظهر والتقيد بالعادات والتقاليد المرعية في البلاد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها، ويعد هذا مخالفا لنظام العمل في المملكة.