×
محافظة المنطقة الشرقية

ضربات الثوار تدفع الميليشيات للفرار الجماعي

صورة الخبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن نظام القبول والتسجيل بمعهد البحرين للتدريب، حدد فترة تقديم الطلبات بالبرامج النظامية والبرامج الاحترافية خلال الفترة المعلن عنها، على أن يتم القبول بناء على مستوى المتقدمين ونتائجهم، وأن تحدد إدارة شؤون المتدربين عدد المقبولين بالدراسة في إطار السياسة العامة للمعهد، وتحفظ سجلات المتدربين المتقدمين لمدة 5 سنوات، وتخضع جميع البرامج التدريبية المعتمدة في كل الأقسام لنظام الساعات التدريبية المعتمدة. واشترط القرار أن يكون المتدرب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو المعاهد الدينية أو ما يعادلها معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن تكون في الشهادة مقبولة في تخصص البرنامج الذي يرغب بدراسته، وأن يجتاز اختبارات القبول في اللغة الانجليزية، الرياضيات والقدرات والمقابلة الشخصية إن وجدت، فضلاً عن الشروط الأخرى التي تحددها الجهات المانحة. وبين القرار أن إدارة شؤون المتدربين تقوم بتوزيع المتدربين المقبولين على الأقسام بحسب الشواغر، وإعلام المتقدمين بنتائج القبول عن طريق الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال، وللمتدرب الحق في أن يتقدم بطلب إعادة النظر في التخصص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج. وفيما يتعلق بالتسجيل لشهادة الجهات الخارجية المانحة، أوضح أنه يتم دفع اشتراك المتدربين الملتحقين في برامج الدبلوم المطور والشهادة الوطنية العليا والدبلوما الوطنية العليا والبرامج الاحترافية مع الجهات الخارجية المانحة للحصول على الشهادة من قبل معهد البحرين للتدريب. وبينت أن تسجيل المتدرب للحصول على الشهادة مستمر للمدة التي تحددها الجهة المانحة من تاريخ الالتحاق بالبرنامج، ولا يحق للمتدرب المطالبة بشهادة الجهة الخارجية المانحة بعد انتهاء الفترة المحددة والمسموح بها لاستكمال متطلبات التخرج، كما يحظر منح أي شهادة لأي متدرب بعد مرور هذه المدة المحددة من قبل الجهة المانحة. أما بالنسبة لنظام استرداد الرسوم عند الانسحاب، قالت إنه يجوز استرداد كامل الرسوم التدريبية المدفوعة عند الانسحاب قبل بدء الدراسة، ويسترد 50% من الرسوم التدريبية المدفوعة عند الانسحاب خلال الأسبوعين الأولين من بدء الدراسة، لا يسترد أي جزء من الرسوم التدريبية عند الانسحاب بعد الأسبوع الثاني من بدء الدراسة. وحول الإنذار والفصل الأكاديمي، بين القرار أنه إذا قل معدل المتدرب عن 1.75 من 4 في نهاية كل فصل تدريبي يتم إنذاره كتابياً من قبل قسم القبول والتسجيل، ويفصل المتدرب نهائياً إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي خلال الفصلين التدريبيين التاليين لوضعه على الإنذار الأكاديمي، ولا يحق له التحويل إلى برنامج تدريبي آخر، وعند استنفاذه المدة القصوى لإنهاء البرنامج التدريبي، وإذا قل معدله التراكمي عن 1 من 4. وأشار القرار إلى أنه يزول أثر الإنذار الأكاديمي وفق القرار عن المتدرب إذا رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب للتخرج أو أعلى منه، وأوضح أنه لا يسمح للمتدرب الخاضع للإنذار الأكاديمي بالتسجيل لأكثر من 4 مواد في الفصل التدريبي، ويمنح المتدرب الحاصل على معدل فصلي 2 من 4 في نهاية الفصل التدريبي الأخير للإنذار ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي فرصة فصل تدريبي واحد لرفع المعدل وإلا فصل نهائياً من المعهد. وبالنسبة للتظلم، أوضح أن للمتظلم أن يتقدم بتظلم إلى مدير إدارة شؤون المتدربين من القرار الصادر بفصله من المعهد مؤيداً بالمستندات، ويفصل في التظلم من قبل لجنة تشكل بقرار من مدير عام المعهد، برئاسة مدير إدارة شؤون المتدربين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم، وعلى مدير إدارة شؤون المتدربين إخطار مدير عام المعهد بالتوصية الصادرة في التظلم ولمدير عام المعهد إعادة النظر في التوصية، ويخطر المتظلم بخطاب رسمي بنتيجة التظلم خلال أسبوع من صدوره. وحول نظام الحضور والغياب، يمنح المتدرب إنذار أول عندما تبلغ نسبة ساعات الغياب 10% أو أكثر من مجموع الساعات التدريبية، وإنذار ثانٍ عندما تبلع 15% في كل مقرر لكل فصل من فصول البرنامج التدريبي، وثالث إذا بلغت نسبة الغياب 20%، ويتحمل المتدرب مسؤولية متابعة سجل تغيبه عن حضور الحصص التدريبية ولا يعفى من أي التزامات، وعليه أداء الواجبات المطلوبة منه واستكمالها في الوقت المحدد، والمعهد غير ملزم بإعادة أي حصة من الحصص الفائتة حتى لو كان الغياب بعذر مقبول، ولا يجوز له التغيب عن أي التقييمات الفصلية والامتحانات النهائية إلا بعذر مقبول، على أن يقدم سبب الغياب كتابياً مؤيداً بمستندات رسمية، ولن يتم قبول أي أعذار شفهية لإعادة التقييمات. وحدد القرار حالات الغياب بعذر في حالة الإجازة المرضية، وفاة قريب (حتى الدرجة الرابعة)، أو تمثيل المملكة رسمياً في فعاليات رياضية أو ثقافية أو اجتماعية داخل البحرين أو خارجها، أو التعرض لحادث مروري.