أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي، إنه ومن منطلق الحرص على الحياة الأسرية وتعزيز استقرارها، فقد جاء المرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الأخير، ليفتح الطريق أمام تسوية المنازعات والخلافات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم. وأعلن الوكيل في تصريح له، أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أصدر قرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية. وذكر أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أوجبت على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي بأن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري وذلك باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتياً أو مستعجلاً وإجراءات التنفيذ، مؤكداً أنه ووفقاً للتعديل الجديد فإن اللجوء للتوفيق الأسري لطلب تسوية النزاع ليس اختيارياً. وبين أنه فيما يتعلق بموضوع الصلح في شأن النزاع المطروح، فلا يكون إلا بموافقة أطرافه بطبيعة الحال، إذ لا يمكن فرض الصلح على أي طرف أو إجباره عليه، وأن مهمة المكتب مساعدة الأطراف على الوصول للصلح قدر الإمكان، وإلا توجّب على المكتب إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، إرسال الطلب إلى المحكمة الشرعية للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع الأسري.