أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر بتغريم رجلي أعمال بحرينيين 100 ألف دينار لكل منهما، لقيامهما بجمع أموال من مواطنين بشكل غير قانوني، بدعوى توزيع أرباح عليهما فيما يعرف بتوظيف الأموال.تغريم رجلي أعمال 200 ألف دينار لجمعهما أموالاً بشكل غير قانوني المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر بتغريم رجلي أعمال بحرينيين 100 ألف دينار لكل منهما، لقيامهما بجمع أموال من مواطنين بشكل غير قانوني، بدعوى توزيع أرباح عليهما فيما يعرف بتوظيف الأموال. وتتحصل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، يفيد بقيام شركة، بجمع الأموال من الأفراد دون الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والتجارة والجهات الرسمية، وأفادت التحريات أن صاحبي الشركة أوهما الناس بأنهما يستطيعان توفير عائدات لمدخراتهما أكبر مما تدفعه لهم البنوك، وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من جمع حوالي 8 ملايين دينار. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون الفترة من 2004 إلى 2010: أولا: قاما بأعمال المؤسسات المالية دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي. ثانيا: أنهما باشرا نشاطا تجاريا دون قيده في السجل التجاري، وذلك بأنهما لم يقوما بإحالة النشاط المبين في البند أولا قبل تجارتهما فيه. وحكمت محكمة أول درجة في 30 سبتمبر/ أيلول 2013، حضوريا بتغريم كل متهم 100 ألف دينار عما أسند إليه للارتباط ومصادرة العائدات. لم يرتض المتهمان الحكم فقاما بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وقالت المحكمة إنها استمعت إلى شهادة مدير إدارة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة، والذي أكد على ماشهد به أمام النيابة من أن المتهمين أقرا بتلقيهما أموالا من المواطنين لاستثمارها في مجال العقارات بالمخالفة للتصريح الصادر لهما، وكذلك بالمخالفة لتعليمات مصرف البحرين المركزي، ودون موافقة أو تصريح منه، وأن المتهمين لم يقوما برد كامل الأموال التي تلقياها من المواطنين، وتوقفا عن الالتزام بجدولة الرد، وأن قيمة المبالغ المحصلة دون رد بلغت 6 ملايين و347 ألف و826 دينارا، وأضاف أن الوزارة قامت بتحريك الدعوى بإبلاغ النيابة العامة، وأنها هي المختصة بتحريك الدعوى. وقالت المحكمة إنها انتدبت خبيرا في الدعوى لتحقيق عناصرها إثباتا أو نفيا، وقد انتهى تقرير الخبير إلى أن الشركة المشكو في حقها، هي شركة ذات مسئولية محدودة، وأن النشاط المصرح به يتمثل في مقاولات البناء والدلالة وغير ذلك من الأنشطة المبينة، وليس منها استثمار أموال الغير، كما لم تصدر موافقة من المصرف المركزي بممارسة أية أنشطة مالية. وحيث أن النيابة العامة طلبت رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف في محله، للأسباب السائغة التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.