ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات بالامتناع عن عقاب مواطن حاز مواد مخدرة وقضت مجددا ببراءته . وتتلخص الواقعة فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه حاز وأحرز مواد مؤثرة عقليا (الأمفيتامين ، والبنزودايازبين ، والكونازيبام) و أحرز مادة مخدرة (الحشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا كما هو مبين بالتحقيقات . واستندت النيابة العامة في أدلة الاتهام إلى أقوال الشاهد الوحيد الضابط بإدارة شرطة نجدة حولي ، وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر الاتهام المنسوب اليه . وفيما أصدرت محكمة الجنايات حكمها الغيابي على المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 100 دينار عن التهمة المسندة إليه والمصادرة . وحيث لم يرتض المتهم بالحكم المعارض فيه ومن ثم طعن عليه بالمعارضة إذ حكمت المحكمة بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم عما أسند إليه من اتهام على أن يقدم تعهداً بدون كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة . ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف عبر المحامي فريح الكوح والذي ترافع شفاهة دافعاً ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش للمتهم ، مشيراً إلى عدم معقولية ركوب مواطن تاكسي أن يكون مطلوبا للجهات المختصة بحسب شهادة ضابط الواقعة في التحقيقات " لأنه المعلوم لدينا أن الأشخاص الكويتيين إذا كانوا يستقلون تاكسي فأكيد أنهم مطلوبون مدنياً". وتمسك الكوح ببطلان أخذ عينة بول المتهم لمخالفته المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ لم يتم أخذها تحت إشراف ومسئولية القائم بالتفتيش. وخلص الكوح بعد إنتهاء مرافعته الشفوية إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ، واستجابت له المحكمة وقضت ببراءة المتهم وإلغاء الحكم المستأنف .