×
محافظة المنطقة الشرقية

هجوم مسلح في أستراليا..والشرطة: عمل إرهابي

صورة الخبر

كتبت - هناء صالح الترك: غرمت محكمة الجنايات غيابيًا متهمًا خليجيًا 10 آلاف ريال بعد إدانته بالتسبب في مصرع مقيم، دهسه في طريق سلوى أثناء عبوره الشارع. تضمن الحكم إلزام المتهم بالتضامن مع شركة التأمين بأداء مبلغ 200 ألف ريال دية للورثة الشرعيين للمتوفى وسحب رخصة القيادة لمدة شهر. وقد أسندت النيابة العامة لائحة من الاتهامات تبيّن أن المتهم بخطئه تسبب في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم تحرزه، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرّض حياة الأشخاص للخطر، وطالبت النيابة عقابه طبقًا لنص المواد من قانون العقوبات. أكدت المحكمة أن المتهم في يوم الواقعه كان يقود سيارته الخاصة على طريق سلوى ولإهماله وعدم انتباهه ولقيادته بصورة خطرة حيث كان يقود سيارته على الخط البطيء اليمين وبسرعة زائدة، اصطدم بمقدمة سيارته بجسم المجني عليه الذي كان يعبر الشارع سيرًا على الأقدام من الشمال باتجاه الجنوب وتوفي على الفور بمكان الحادث. وبسؤال المتهم بمحضر الشرطة أفاد بأنه كان يقود السيارة وأثناء قيادته على الخط اليمين بسرعه 100 كم فوجئ بشخص مترجل يخرج من بين شاحنة قاطع الطريق فاصطدم به. وبسؤاله في النيابة العامة اعترف المتهم بالتسبّب في وفاة المجني عليه وأنكر القيادة برعونة وعدم تحرزه وردد مضمون أقواله بمحضر الشرطة، وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم المعلن قانونًا وحضر ممثل شركة التأمين وقدّم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب براءة المتهم وبالتالي براءة ذمة الشركة من التعويض واعتبار المجني عليه هو المخطئ والمتسبّب في وقوع الحادث واحتياطيًا احتساب الخطأ بين المتهم والمجني عليه. وقالت المحكمة: لما كان من المقرر قانونًا نص المادة 311 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدّة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم تحرزه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح "ولما كان الثابت من تقرير الحادث ومن الرسم الكروكي المرفق أن المتهم لإهماله ورعونته وعدم تحرزه تسبب في الاصطدام بالمجني عليه ما أدّى إلى وفاته. وأكدت أنه وفقًا لتقرير الحادث والطبيب الشرعي فإن المجني عليه فارق الحياة نتيجة الحادث ما يقطع بعلاقة السببية ولا عبرة بما قررته شركة التأمين من أن الخطأ خطأ المجني عليه وأن المتهم لم يتسبب في الحادث إلا أن ما ثبت من تقرير حادث الطريق ومن أقوال المتهم بأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وأن الخطأ من المسؤولية يقع على المتهم وكانت الوفاة بسبب إصابات رضية بالرأس وكسور بعظام الجمجمة نتيجة حادث طريق ما تسبّب في الوفاة.