أدان قاضٍ بالمحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، سعودياً، بالسفر إلى سوريا والالتحاق بصفوف تنظيم داعش، والتدرب تحت رايتهم، والمشاركة في القتال معهم، واستلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص من أجل تسهيل عملية سفره إلى سوريا، وتستره عليه، وعدم الإبلاغ، وحصوله على جواز سفر ليبي مزوّر، واستخدامه في السفر إلى تركيا. وقضت المحكمة بسجن المتهم ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة وستة أشهر استناداً للمادة (5) من نظام مكافحة التزوير، إضافة إلى سنة وستة أشهر استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :