حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي وجيه الشاعر وأمانة سر ناصر الحايكي، بحبس شاب بحريني لمدة سنة بتهمة التكسب من ممارسة الدعارة والتحريض على ممارسة الفجور، حيث يقوم ببيع كب كيك على موقع انستغرام ويعرض نفسه على راغبي ممارسة الفجور بصور له بملابس نسائية. وتتحصل وقائع القضية بحسب الثابت من محضر الضبط أنه وردت معلومات إلى النائب عريف تتضمن قيام المتهم بحريني من سكنة مدينة حمد بممارسة الفجور مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح ما بين مائة إلى مائتي دينار، حيث أكدت التحريات قيامه بنشر صوره وهو متشبه بالنساء على مواقع التواصل الاجتماعي وانستغرام، فتم ترتيب كمين لضبط المتهم متلبسا، واتصل به أحد المصادر السرية وطلب ممارسة الفجور معه مقابل مبلغ مالي، فوافق المتهم على أن يلتقي بالمصدر السري في شقته. وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهم إلى شقة المصدر السري واستلم منه المبلغ المصور سلفا للكمين، وقام بخلع ملابسه فقام المصدر السري بإعطاء الإشارة للشرطة التي داهمت المكان وتم إعلام المتهم بهوية الشرطة والقبض عليه. واعترف المتهم بمحاضر الاستدلالات بأنه يقوم ببيع كب كيك على موقع انستغرام ويعرض صوره لراغبي المتعة مقابل مبالغ تتراوح ما بين 20 إلى 300 دينار، ويقوم بالاتفاق مع زبائنه من خلال الاتصالات الهاتفية، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2015 م بدائرة أمن محافظة العاصمة أولاً: اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه من ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ثانياً: حرض علناً على ممارسة الفجور بأن أغرى الآخرين على ذلك على النحو المبين بالأوراق. ودفعت وكيلة المتهم المحامية شيماء عبدالعزيز ببطلان القبض والتفتيش، وقالت إن المقرر قانوناً أن القبض والتفتيش عمل من أعمال التحقيق لا يصح اتخاذه في حق المتهم إلا بموجب إذن مسبق من النيابة العامة أو وجود المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر دلائل كافية توحي بارتكاب المتهم جريمة، والبين من الأوراق أن مأموري الضبط القضائي قد توصلوا بموجب تحرياتهم إلى اسم المتهم النافي للجهالة وسكنه وما يشتبه أنه يقوم به من جرم ومع ذلك آثر مأموري الضبط القضائي عدم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيشه وقاموا بالقبض عليه دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وفي ذلك تعطيل لعمل النيابة العامة ويترتب عليه بطلان كافة إجراءات القبض والتفتيش الحاصلة للمتهم. كما أشارت وكيلة المتهم إلى أن مجرد وجود المتهم في شقة المصدر لا يعتبر من قبيل حالات التلبس حتى لو أن المصدر هو من أذن لمأموري الضبط القضائي بالدخول طالما أنه لم يكن هناك ما يفيد بوجود حالة التلبس ومشاهدة المتهم حال وقوع الجريمة ذاتها، فيما دفعت ببطلان اعتراف المتهم استنادا إلى بطلان إجراءات القبض. ودفعت عبدالعزيز بانتفاء أركان جريمة ممارسة الدعارة في حق المتهم قائلة إن أياً من الأفعال غير ثابت في حق المتهم، وذلك لأن فعل الممارسة للجنس لم يثبت من الأساس في حق المتهم، ومجرد وجوده وإن كان عارياً كما جاء بمحضر الضبط بمنزل المصدر لا يعد ذلك قرينة على قيامه بممارسة الجنس مع المصدر وقد خلت الأوراق من أي دليل يفيد قيام المتهم بالمواقعة الجنسية فعلياً ولا يجوز اعتبار الوصف السابق حالة تلبس، إذ أن حالات التلبس غير متوافرة في حقه.