ألزم قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل (قانون السجون) سائر النزلاء -الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك- بالعمل وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها. ونص القانون على أن اللائحة التنفيذية له ستتضمن تحديد مقدار الأجر وشروط استحقاقه. ونصت اللائحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة مؤخرا، والتي حصلت الأيام على نسخة منها، على منح نزلاء الدرجة الأولى دينار واحد يومياً، ونزلاء الدرجة الثانية خمسمائة فلس يومياً، أما نزلاء الدرجة الثالثة فيحصلون على 300 فلس يومياً. ونصت اللائحة على استحقاق النزيل مكافأة العمل ولو انقطع عن أدائه بسبب خارج عن إرادته كمرضه أو بأمر من الطبيب مدة لا تزيد على 30 يوماً متتالياً، ولا يستحق المكافأة إذا كان الانقطاع بسبب توقيع جزاء تأديبي عليه. وينص القانون الصادر في العام 2014 على تصنيف النزلاء والمحبوسون احتياطياً إلى درجات وفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة الحكم أو أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحقهم، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم. وأجاز القانون أن يسلم النزيل بعضاً من مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفى النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقاً له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوص بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء.