×
محافظة حائل

أسس الفتن الحزبية.. تنفير من العقيدة

صورة الخبر

أصدرت مؤسسة وطني الإمارات مؤخراً، كتاباً بعنوان: تمكين المرأة التوازن بين الجنسين سد الفجوة بين الجنسين أعدته الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، تناولت خلاله عدة محاور أساسية أبرزها : المرأة والتعليم، والمرأة والاقتصاد والأعمال، والمرأة والصحة، والمرأة والمشاركة السياسية. توصيات وأوصت الباحثة في نهاية كتابها بضرورة إدماج البعد الثقافي في التنمية المجتمعية، في سياق يؤكد أهمية التفاعل بين الثقافة والتنمية المجتمعية، ويرسخ الوعي بالأهمية الجوهرية التي تتمتع بها الثقافة في وضع سياسات تنموية ثقافية، تضمن تحقيق تنمية بشرية مستدامة تتأسَّس على القيم الثقافية الوطنية الثرية، وتنفتح على ثراء التنوع الثقافي الإنساني، تطور الحياة المدنية بالدولة، ونشر قرارات إنشاء الحضانات في المؤسسات الاتحادية، والمحلية، وإصدار تشريعات لها في القطاع الخاص. والبحث عن التشريعات المساندة لآليات التنفيذ المفقودة والممارسات التي تم تنفيذها، وتلك التي لم تتم تغطيتها بشكل تام أو لا تزال ضبابية إعلامياً أو من حيث إثباتها وتسويقها لسد الفجوة المعلوماتية في ذلك في المحافل الدولية للفوز بالمراتب الأولى التي تطمح لها الدولة، وأكدت بالهول في كتابها أن الدولة أولت في سياستها اهتماماً بالغاً بالمرأة سواء كانت بقضية تعليمها أو تدريبها، وأتاحت لها الفرصة الكاملة، والمتكافئة، شأنها شأن الرجل على حد سواء، كما أن من مظاهر الاهتمام الرسمي بالمرأة ما ورد في بنود ومواد الدستور، وفي القوانين الملزمة، والتي تلتقي نصاً مع قرارات الدولة الخاصة بوضع المرأة والحفاظ على مكتسباتها. وذكرت ان الدولة بأجهزتها التشريعية والتنفيذية كافة سعت نحو توفير الضمانات كافة التي تؤمن للمرأة الإماراتية ولأسرتها عملية المشاركة في جهود التنمية وجاءت هذه الضمانات شاملة: المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وان الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف، ويشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض والعجز والشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع، ويعتبر التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. وأوضحت انه إضافة إلى تلك المواد هناك العديد من المواد الواردة في الدستور والقوانين التي تكفل للمرأة حقها ومشاركتها في العملية التنموية من ناحية، وتحديد طبيعة أدوارها ومكانتها على الخريطة المجتمعية من ناحية أخرى، أبرزها: الحرية والمساواة ونصت المادة 14 من دستور الدولة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لكافة المواطنين، ومن منطلق مبدأ المساواة في هذا النص تصبح المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية فليس هناك تمييز بينها وبين الرجل، كما كفلت المادة 15 في دستور البلاد حماية الأسرة التي تعتبر المرأة قوامها الأساسي، إذ نصت هذه المادة على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف)، ومعنى ذلك أن توظف جميع الأجهزة في تحقيق هذا المبدأ فيستهدف النظام القضائي والشرعي والاجتماعي واللوائح والنظم كافة الحفاظ على كيان الأسرة. كما أضافت المادة 16 أحكاماً خاصة بحماية أفراد الأسرة، وفي سبيل بناء الأسرة السليمة تبنت دولة الإمارات عدة سياسات في هذا الشّأن ترجمت في صيغة قوانين وتشريعات من شأنها تأمين شؤون المرأة الإماراتية، وخاصة التي قد تتعرض إلى ضغوط أسرية تجعلها تواجه عقبات في طريق زواجها بدافع الاستقلال أو المغالاة في طلب المهر من قبل ولي الأمر. التعليم والرعاية الصحية كفل دستور الدولة حق التعليم للمرأة شأنها شأن الرجل في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 17 من الدستور، وجعله إلزامياً في مرحلته الابتدائية ومجانياً في باقي مراحله، وهذا من منطلق أن التعليم ركيزة أساسية لتحسين مركز المرأة، كما أنه وسيلة التي تمكنها من تحصيل المعرفة والمهارات التي تهيئها لتكون أكثر فعالية ومحل اهتمام في كل من البيت والاقتصاد، كما كفل الدستور للمرأة حق الرعاية الصحية شأنها شأن الرجل من دون تمييز، وتعددت وتميزت الخدمات التي نالتها المرأة في هذا المجال، وامتدت مراكز رعاية الأمومة والطفولة إلى كافة أنحاء الدولة، وأصبح هناك تخطيط لإقامة الندوات واللقاءات التي تتناول التثقيف الصحي والتوعية الصحية إلى جانب سياسة الحكومة بشأن تطوير المنشآت الصحية . حماية المرأة وأسرتها أجاز القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م اكتساب جنسية الدولة للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، كما أجاز لها الاحتفاظ بالجنسية وإن توفي زوجها، كما أجاز القانون الاتحادي في المادة رقم 17 استرداد المواطنة لجنسيتها، وحماية ملكيتها الخاصة في سبيل تحقيق المزيد من الاستقرار والإحساس بالأمن، شرع الدستور في المادة 31 مسؤولية الدولة في حمايتها للملكية الخاصة، ولم يفرق في ذلك بين الملكية الخاصة للرجل، والملكية الخاصة للمرأة، أو الملكية الخاصة للطفل، بل وفّر الدستور حماية وصيانة كاملة للملكية الخاصة لجميع أفراد الأسرة، وحمياتها من التمييز أمام القانون إذ نصت المادة 35 من الدستور أن: (كافة الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي). الضمان الاجتماعي وتناولت هذه التشريعات احتياجات المواطن الإنسانية والتي يلتزم المجتمع بتأمينها بموجب الدستور، وذلك في المواد التالية: رعاية الطفولة والأمومة وحماية القصر والعاجزين ومساعدتهم وتأهيلهم التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وأن يكلف المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية من دون تمييز، وأن يكون العمل حقاً للمواطن والمواطنة. الخدمة المدنية يبين دستور الإمارات أهمية العمل كعامل أساسي للتنمية والتقدم وأن من أهم السياسات التي يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذها تهيئة الكوادر القادرة على القيام بمهام التنمية، وأنه ينبغي أن تهيأ الظروف الملائمة، وأن توفر فرص العمل للمواطنين رجالاً ونساءً، ولتحقيق ذلك وضع التشريعات المناسبة، ونجحت بالفعل حكومة دولة الإمارات في ذلك، فقد عملت على إتاحة فرص التعليم والتدريب لأبناء الدولة، ووضعت السياسات والتشريعات الكفيلة بتوفير فرص العمل من دون تمييز بين الرجل والمرأة التي تعد مشاركتها في بناء الاقتصاد الوطني ضرورة تنموية، من خلال عدم التفريق بين الرجل والمرأة في حق العمل، والمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر من حيث منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته. وأضافت : للمرأة حرية اختيار العمل والمهنة التي تناسبها، كما أن لها الحق في أن تشغل أي وظيفة في الفئات المختلفة للوظائف ما دامت شروط شغل الوظيفة تنطبق عليها، وأتاح المشرع للمرأة الموظفة في الحكومة الاتحادية والخاضعة لقانون الخدمة المدنية الحقوق كافة التي تتفق مع ما نص عليه الدستور . اهتمام بالأمومة عملاً بمبدأ رعاية الأمومة والطفولة في سياسات الدولة، عني المشرع بحماية الأمومة والطفولة، وقرر للعاملة الحامل إجازة وضع كما أنه قرر فترة راحة للإرضاع للعاملة المرضع، وأعطى قانون الخدمة المدنية الاتحادي للموظفة المسلمة في حالة وفاة زوجها الحق في إجازة بمرتب كامل لأربعة أشهر وعشرة أيام وذلك تطبيقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. إتاحة مشاركة المرأة للرجل من دون تفرقة في العمل الواحد في ظل التوجيهات نحو تفعيل دور المرأة في عملية التنمية من جانب، ولتعدد ميادين العمل والإنتاج من جانب آخر، سعت الحكومة الاتحادية إلى وضع التشريعات والقوانين التي تتيح للمرأة العمل والمشاركة من دون أن تشعر بأي تفرقة بينها وبين الرجل في العمل الواحد، مع مراعاة حماية الأمومة ومنح المرأة العاملة الرعاية الكاملة في حالة الوضع كما أوضحنا وكذلك حماية الأحداث. وحظر المشرع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، وأعطى وزير العمل سلطة إضافة أعمال أخرى خلاف المشار إليها يحظر تشغيل النساء فيها، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات المختصة، وهي إمكانية يحمد عليها المشرّع وإن كان يؤخذ عليه أنه لم يعلنها بالنسبة إلى الأحداث التي يقتصر دور الوزير بصددها على تحديد الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة من دون أن يضيف إليها أعمالاً أخرى لا تتوافر فيها هاتان الصفتان، كما يحمد للمشرع أيضاً أنه حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة أخلاقياً علاوة على الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، وأما القيود المتعلقة بوقت العمل فقد حظر المشرع تشغيل النساء ليلاً، وحدد المقصود بكلمة الليل بأنها مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية، وتشمل الفترة ما بين العاشرة والسابعة صباحاً. واستثنى المشرع في المادة 28 من القانون المشار إليه من حظر تشغيل النساء ليلاً بعض الحالات منها: الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة نهاراً لقوة قاهرة، أو العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية، والعمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إذا كانت المرأة لا تزاول عملاً يدوياً. حماية ولم يقتصر المشرّع الإماراتي في حمايته النساء على القيود التي أوردها على تشغيلهن، بل منها أيضاً ما يتعلق بالإجازات الممنوحة لهن والراحات المقررة لهن أيضاً. العمل التطوعي ضمن دستور الإمارات كثيراً من الحريات لكل من الرجل والمرأة مثل: حرية الرأي، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون (حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون) المادة 33، وعلى هذا نجد أن الإمارات حددت الطرق الأساسية للمشاركة في العمل التطوعي، وأن ما درج عليه الدستور في مواده قد وضع الخطوط الأساسية لتلك المشاركة وبين الخطوة الأولى لما يتحتم عليه من التزام السلطة والمواطن لتنفيذ ما ورد فيه. احتياجات كما أشارت بالهول إلى أن الهدف الثاني يتمثل في تلبية احتياجات المرأة لمساعدتها على أداء دورها في تربية الأطفال، ورعايتهم، من خلال إنشاء الحضانات العامة في مواقع عمل المرأة، وإعداد برامج للتثقيف الأسري لتوعية الأمهات بحقوق، ومتطلبات تربية ورعاية الأبناء في ظل التكنولوجيا والمعلوماتية المتطورة، وتخفيف الأعباء الوظيفية للمرأة العاملة حتى يمكنها المواءمة بين دورها الإنجابي والإنتاجي.