كتب عبدالله المفرح: @almufarreh قضت المحكمة الكلية في الدائرة الادارية برئاسة المستشارعماد الحبيب ، بالغاء قرار وزارة الداخلية المطعون فيه الذي تضمن تاخير ترتيب اقدمية " محقق " في الادارة العامة للتحقيقات بقرار الترقية الى وظيفة محقق " ب " من رقم 6 إلى 18 و الزم الجهة الادارية بإعادة ترتيب المدعي مع ما يترتب عليه من أثار. وتتحصل وقائع الدعوى فيما قام وكيل المدعي المحامي زيد الخباز باقامة دعواه مطالباً بتسوية حالته الوظيفية لتكون اقدميته في الترتيب طبقا للقرار الوزاري القاضي بتعيينه الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 53 / 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية و الغاء القرار الاداري السلبي الصادر فيما تضمنه من جعل ترتيب اقدميته رقم 18 لتكون 6 طبقا لقرار تعيينه رقم 122 /2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف واتعاب المحاماة الفعلية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وقال الخباز أنه موكله التحق بالادارة العامة للتحقيقات اعتبار من 6 فبراير 2007 طبقا لقرار الوزاري رقم 112 / 2007 حيث انه عين بوظيفة محقق " ج " بالادارة العامة للتحقيقات و حددت اقدميته برقم 6 وذلك بموجب ما حصل عليه من مجموع درجات في معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية و بتاريخ 5 / 6 / 2011 صدر القرار 3037 / 2011 بشأن ترقيته من درجة محقق " ج " إلى درجة محقق "ب" إلا ان هذا القرار لم يلتزم بالترتيب السابق صدوره بالقرار 122 / 2007 و الذي كان ترتيبه به رقم 6 وتم ترقيتهم بالقرار رقم 3037 / 2011 هم من تم تعيينهم بالقرار رقم 122 / 2007 الا انه تم استبعاد ترقيته ليكون ترتيبه 18 و تظلم المدعي من هذا القرار الا انه لم يتم الرد عليه الامر الذ حد به الى اقامة دعواه . وقدم المحامي زيد الخباز حافظة مستندات ما يثبت احقية موكله بالترقية و طالب في ختامها قبول الدعوى شكلا و بالغاء القرار الاداري قيما تضمنه من ترتيب اقدمية موكله في هذا القرار إلى ترتيب رقم 6 وفقا للقرار الوزاري رقم 122 / 2007 بشأن تعيين محققين " ج " بالادارة العامة للتحقيقات و الزام الجهة الادارية باعادة ترتيب المرقين بالقرار بحيث يكون ترتيب موكله رقم 6 وفقاً للقرار 112 / 2007 و شمول الحكم بالنفاذ المعج.