برأت محكمة جدة الإدارية 9 متهمين في ما عرف بقضية الاستجابة للوساطة اتهم فيها موظفون في الأمانة وتجار أراض، فيما دانت اربعة منهم بالاشتغال في التجارة وقررت تغريمهم بغرامة مالية 10 آلاف ريال للاشتغال بالتجارة، وجاء في حيثيات الحكم عدم إدانة المتهم الأول بالاستجابة لنداء الوساطة من قبل المتهمين الثمانية الآخرين وادانته مع المتهمين الثالث والرابع والتاسع بالاشتغال بالتجارة وتغريمهم بمبلغ 10 آلاف ريال كونهم موظفين حكوميين وعدم إدانة المتهم الثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع بالاشتراك في استغلال العمل لمصلحة خاصة، إلى ذلك فقد حملت لائحة الاتهام للمتهمين التسعة الذين يشغل عدد منهم وظائف حكومية بالإضافة إلى تجار عقار اتهامات الاستجابة للرجاء والوساطة واستغلال الوظيفة، مثل فيها المتهم الأول وهو موظف حكومي الذي تمسك بنفيه اتهامات استجابة لرجاء ووساطة آخرين في مقابل افتتاح مدخل أمام محطة وقود تم إغلاقه سابقاً من قبل لجنة حكومية من ثلاث جهات، فيما قدم المواطن مالك المحطة تظلما للنظر في مدخل المحطة وهو ما تم اتهام التسعة فيه والذين نفوا الاتهامات ضدهم مؤكدين عدم استجابتهم لنداء الوساطة او التوسط لدى المتهم الأول، واقر عدد منهم بالاشتغال في التجارة. وكانت الدائرة الجزائية قد دانت في جلسة أخرى جرت يوم أمس الأول سيدة سعودية متهمة بالتستر التجاري على وافد عثر بحسابه 13 مليون ريال الذي أدين معها، بعد إحالة القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الإدارية، حيث شهدت الجلسة مثول السيدة السعودية التي حضرت للمرة الأولى رغم عقد عدة جلسات سابقة لم تمثل فيها المتهمة وبعد إعادة القضية لهيئة الرقابة ألزمت بالحضور لمجلس القضاء، لتمثل بالإضافة إلى الوافد أمام هيئة الدائرة والتي نفت خلالها السيدة السعودية الاتهامات الموجهة ضدها مشيرة إلى ان العامل الوافد يعمل تحت كفالتها في محل النظارات التي تملكه في جده براتب 6000 ريال وقالت إن إدارة المحل تتم بالتناوب بين أبنائها الذين يقومون باستلام الإيرادات يوميا وليس للوافد السوري أي دور سوى انه يعمل بائعا في المحل بالراتب الشهري المذكور، إلا أن القاضي رئيس الدائرة القضائية طلب مسيرات الرواتب الشهرية للوافد السوري خلال عمله لديها حيث لم تستطع توفير مسيرات الرواتب زاعمة أن تعاملها يتم بالثقة وتعطيه راتبه الشهري نقدياً، في حين برر المتهم الثاني (وافد سوري) وجود 13 مليون ريال في حسابه وبزعمه أنها تعود لأرباح شركة زوجته التي تدير وتمتلك 9600 سهم في مشروع تجاري في سورية، وقال إنه وبالاتفاق مع زوجته قررا الاحتفاظ بالمبلغ المذكور في حسابه خوفًا من أساليب النظام السوري لديهم والذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية. واختتم العامل دفوعاته بتأكيده على أنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته بسورية، ليعلن بعدها القاضي رئيس الدائرة الحكم بإدانة السيدة السعودية والوافد السوري بجريمة التستر التجاري وتغريم كل واحد منهم مبلغ 30 ألف ريال، وأبدى جميع اطراف القضية عدم قناعتهم بالحكم المذكور تمهيدا لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال الأسابيع القادمة فور الحصول على نسخة الحكم الابتدائي.