أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2015، بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، ونصّ على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي، تُسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة، تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنيّة، على أن يُحدّد في قرار تشكيلها آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها. وتُناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة، وتثمينها، والتحقق من أنها ليست محجوزة لأي جهة أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، بما فيها الجهات القضائية المختصة، كما خوّل القانون اللجنة بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني، وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (6) لسنة 1997، بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة بهذا الشأن. وحدد القانون، الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية، تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة، التي سيتم التصرف فيها، وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة. وتتولى شرطة دبي، حسب القانون، بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، إخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها، وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام مالكي المركبات المحجوزة بالإفراج عنها، أو قيام الدائنين باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى الشرطة إعداد قائمة نهائية بالمركبات وتزويد لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بها، تمهيداً لتنظيم إجراءات بيعها بالمزاد العلني، كما يجوز للجنة بيع المركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة، لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة. ونصّ القانون على أن تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني، وفقاً لأحكام هذا القانون، خالية من أي التزامات مالية مترتبة عليها للغير، كما يحق لمالك المركبة المحجوزة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد كل النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها. ويحل هذا القانون محل القانون رقم (34) لسنة 2008، بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.