أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في الإمارة. ونص القانون رقم 23 لسنة 2015 على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي تسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة تضم في عضويتها ممثلين عن شرطة و بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها. وتناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة. كما خول القانون اللجنة بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن. وحدد القانون الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها ولا يجوز فرض أية رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة. وتقوم شرطة دبي بحسب القانون بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية. ... المزيد