أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالشروع في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة عشر سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن. وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتسلمه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص بهدف إيصاله إلى أحد المقاتلين السعوديين في سورية ولتجهيز سفره، وارتكابه جريمة التزوير من خلال حصوله على جواز سفر أحد أقاربه وانتحاله شخصيته ومحاولته الخروج عن طريق جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين، وتخزينه في حاسبه المحمول المضبوط ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة. وعزرته المحكمة بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه، وسنة واحدة استناداً إلى المادتين (الخامسة) و(السادسة) من نظام مكافحة التزوير. وتقرر مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته عند القبض عليه استناداً إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي المحمول المضبوط استناداً إلى المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقررت المحكمة أيضاً منعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن، منها ثلاث سنوات استناداً إلى الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) لنظام وثائق السفر.