علي القحطاني ( صدى ) : أوضح ديوان المظالم الملابسات التي أحاطت بالشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا على لسان متحدثه الرسمي بندر الفالح، إلى أن الطلب تضمن طلب تشكيل لجنة شرعية لدراسة قضيته التي تقدم بها إلى هيئة مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في حقه، فيما أبان الفالح أن ديوان المظالم جهة قضاء إداري يفصل في القضايا وفقا لاختصاص المحاكم الإدارية المحددة في المادة الثالثة عشرة من نظام الديوان الصادر عام 1428 وليس من اختصاصها ما يطالب به المواطن المذكور في استدعائه، من تشكيل اللجان أو محاسبة المقصرين في الدعاوى الخاصة. وقال الفالح في تعقيبه على المصادر ما نصه : أشير إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الأربعاء 16 محرم 1435 على الصفحة الأولى بعنوان (مصير “مجهول” بـ”المظالم” لأول قضية ضد “نزاهة”) للمحرر نايف العصيمي، وإشارة إلى استفسار المحرر عن المعاملة المقيدة برقم 12431 وتاريخ 24 /7 /1434 للمواطن فهد عبدالعزيز الشبيب، إننا جميعا نستشعر دور وسائل الإعلام في إيصال الحقيقة إلى المواطنين، ونشر الثقافة العدلية، وبث الشفافية، وتعزيز التوازن بين حرية النشر واستقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة. ولما كان ديوان المظالم لم ينشأ إلا لإنصاف المظلومين وإحقاق الحق وإرساء قواعد العدالة وتحقيق مبدأ المشروعية، كما أنه يسعى دائما إلى عمل الإجراءات كافة التي تساعد في سرعة إنجاز القضايا، وقد نصت المادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على “أن ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا بيانات من المدعي والمدعى عليه… ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة…”. عليه نفيدكم أن للمواطن المذكور عدة قضايا مقيدة في الديوان، القضية الأولى مقامة ضد الأمن العام مقيدة برقم 5744/1/ق لعام 1434 منظورة لدى الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالرياض، وقد صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 23 /12 /1434 برفض الدعوى، وحددت الدائرة موعدا لتسليم نسخة الحكم بتاريخ 11 /1 /1435، ثم تم تأجيل الموعد إلى تاريخ 28 /1 /1435، والثانية مقامة ضد إمارة منطقة الرياض والأمن العام مقيدة برقم 6678/1/ق لعام 1434 منظورة لدى الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض، وما زالت تحت النظر، وبخصوص المعاملة محل الاستفسار، فإن المدعي تقدم باستدعاء تضمن طلب تشكيل لجنة شرعية لدراسة قضيته التي تقدم بها إلى هيئة مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في حقه. وذكر بحسب الوطن إن ديوان المظالم جهة قضاء إداري يفصل في القضايا وفقا لاختصاص المحاكم الإدارية المحددة في المادة الثالثة عشرة من نظام الديوان الصادر عام 1428 وليس من اختصاصها ما يطالب به المواطن المذكور في استدعائه، من تشكيل اللجان أو محاسبة المقصرين في الدعاوى الخاصة، بل إنها تفصل في الدعاوى وفقا للمحدد نظاما، ومن ضمن اختصاصها النظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية وما في حكمها، أما محاكمة المتهمين باستغلال السلطة، فتكون بناء على الدعوى العامة التي ترفع من جهة الادعاء، وتنظر كدعوى جزائية، لذا لم يتم تقييد استدعائه قضية، ولم يراجع لإفهامه بذلك، وبالتالي فإنه لم يحصل المواطن على موعد انعقاد جلسة له بشأن استدعائه أو أن هيئة مكافحة الفساد قد تغيبت عنها أو أن قضيته فقدت.