جاء في المادة الواحدة والسبعين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1436هـ ما نصه «لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص» ، كما جاء في المادة الثانية والسبعين من النظام ما نصه «يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه»، ولكن ذلك كثيرا ما لا يحدث؛ كما هو وضع أحد المواطنين الذي يعمل في وظيفة مدخل بيانات في إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى عندما فوجئ بقرار فصله من عمله بعد عشر سنوات قضاها في تلك المؤسسة، فشكا أمره إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكة المكرمة، فلما عقدت اللجنة جلساتها ادعى ممثل اللجنة أن سبب الفصل عدم التزام العامل بالدوام الرسمي، وأنه وجهت إليه عدة إنذارات فكان قرار الفصل، ولكن هذا العامل نفي أنه قد استلم أي إنذار خطي، أو أنه تم التحقيق معه بموجب المادة الواحدة والسبعين، أو أنه أبلغ بقرار توقيع جزاء عليه بموجب المادة الثانية والسبعين، وأن الإنذارات والمحاضر المزعومة لم تظهر إلا بعد فصله وتقدمه بالشكوى، ولما عقدت اللجنة جلسة ثانية للنظر في الشكوى لم يحضر المدعى عليه ممثل المؤسسة على الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، ومع ذلك سارت اللجنة في عملها، ولكنها بدل أن تحاسب المؤسسة على عدم تطبيق ما جاء في النظام من مواد تسبق عملية الفصل وتؤكد أنه لسبب مشروع أخذت بما جاء في المحاضر وأوراق الإنذار الذي يرى العامل أنها «دبرت بليل!»، ولم تلتفت إلى طلبه إلغاء قرار الفصل وإعادته إلى العمل وصرف رواتبه عن فترة الإيقاف وتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب الفصل الذي يعتبره تعسفيا، وإنما اكتفت اللجنة برد طلبه عن المطالبة بالتعويض وعدم الالتفات إلى مطالبه الأخرى ومنها عودته للعمل. وأنا، من موقع محايد، لا أطالب لجان تسوية الخلافات العمالية إلا بالتدقيق في تطبيق النظام حرفيا بالنسبة لهذه القضية وغيرها من القضايا العمالية فيما يتطلب إبلاغ العامل به خطيا يجب الأخذ به بما لا يدع مجالا لرب العمل للادعاء أنه بلغ العامل به، ولا سيما أن النظام يؤكد على أن يتم الإبلاغ بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك البريد المسجل، وعدم قبول أي ادعاء بالإبلاغ يخالف ما جاء في مواد النظام، وبالله التوفيق.