جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما يلي: • المادة الحادية والعشرون: يكون مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. • المادة الثانية والعشرون: لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتية بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر. 2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف والأمانة.