×
محافظة الرياض

تعليم الدوادمي يبدأ المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد

صورة الخبر

يرتبط التحكيم بعقود التجارة الدولية، بشكل أصبح السبيل الوحيد لفض المنازعات التي تطرأ على تنفيذ العقود أو تفسيرها، كما له أكبر الأثر في فض المنازعات المحلية، ويستخدم التحكيم في فض منازعات الاستثمار وعقود الطاقة والعقود الهندسية والعقود التجارية بأنواعها، وعندما نستعرض التطور التاريخي للتحكيم التجاري فى دولة الإمارات، نجد أنه حصل على نصيب وافر من الاهتمام، وذلك لهدف استراتيجي، وهو خدمة الاقتصاد على المستويين المحلي والدولي، وتأكيد اهتمام الدولة بمصالح الأطراف المتنازعة على النحو الآتي: أولاً، على المستوى المحلي: تمّت الإشارة إلى التحكيم في قوانين عدة على النحو الآتي: قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة - القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1967، بشأن اتحاد غرف التجارة والصناعة (المادة 5 - الفقرة 10)، حيث حدد المشرع ضمن وظائف اتحاد غرف التجارة والصناعة فضّ المنازعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم، إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه، بشرط أن يكون النزاع بين أشخاص ينتمون إلى أكثر من غرفة، أو بين هؤلاء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية أخرى. قانون إجراءات المحاكم المدنية في أبوظبي - القانون رقم 3 لسنة 1970 (المادة 82 - 98)، وهو قانون محلي يختص بإمارة أبوظبي، وليس من القوانين الاتحادية. قانون العقود في إمارة دبي لسنة 22/6/1971 ( المادة 32 )، ويتشابه مع قانون إمارة أبوظبي، في أنه يفرق بين ثلاث أنواع من التحكيم (القضائي - المسجل عقده - الحرّ المسجل حكمه) وكذلك قانون العقود في إمارة الشارقة، وهو قانون العقود نفسه لإمارة دبي. قانون تنظيم العلاقة القضائية بين الإمارات - القانون رقم 11 لسنة 1973، حيث رأى أحكام المحكمين الصادرة في إحدى الإمارات قابلة للتنفيذ في سائر الإمارات. قانون تنظيم علاقات العمل - القانون رقم 8 لسنة 1980، وقد نصّ على إنشاء لجنة التحكيم العليا وتختصّ بحل منازعات العمال الجماعية، بالفصل بصورة نهائية فيها. قانون المرافعات الجديد - القانون رقم 11 لسنة 1992 الباب الثالث (المادة رقم 203 - 218)، وقد شمل هذا القانون العديد من الأمور المهمة، مثال أنه أجاز الشرط التحكيمي بشكل واضح، سواء بالتضمين بالعقد أو باتفاق لاحق، وجعل الشرط التحكيمي حراً في التحكيم بالقانون، ومقيداً في التحكيم بالصلح، بتسمية أسماء المحكمين. ويتميّز القانون رقم 11 لسنة 1992 عن أغلب قوانين التحكيم في العالم، بأنه يعطي المحكمين السلطة في أن يحلفوا الشهود اليمين، ومن يؤدي شهادة كاذبة أمام المحكمين، يُعدّ مرتكباً شهادة زور. ثانياً، على المستوى الدولي: يخضع تنفيذ الأحكام التحكيمية في دولة الإمارات لمعاهدات دولية واتفاقيات ثنائية: حيث صدر عن قصر الرئاسة في أبوظبي، المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي بموجبه انضمّت دولة الإمارات إلى اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وتم التوقيع فعلياً على المعاهدة في 21/8/2006 دون تحفظات، ودخلت حيّز التنفيذ فى 19/11/2006 وبما أن اتفاقية نيويورك معاهدة دولية، فهي تعلو على كل التشريعات الوطنية. عبد الحميد التندي *خبير ومحكم