×
محافظة مكة المكرمة

جامعة نايف العربية تنظم الملتقى الأول لأمن وسلامة الآثار والمنشآت السياحية بالطائف

صورة الخبر

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2015 بشأن نظام شطب الديون المعدومة. وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإنه لغايات تنفيذ أحكامه يعد الدين معدوماً في حال عدم قدرة مصرف الإمارات للتنمية على تحصيل الدين من أي من المدينين أو الضامنين، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لتحصيل هذا الدين. وتسري أحكام القرار على كافة الديون المعدومة والتسهيلات الائتمانية المتعثرة التي لم يتم تحصيلها على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لذلك. وأشار القرار إلى أنه يتم شطب كامل قيمة الديون المعدومة وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية على أن تراعي في ذلك عدداً من الضوابط وهى أن تتم عملية الشطب بعد التنفيذ على جميع الضمانات القائمة لدى المصرف وتحصيل مطالبات التأمين إن وجدت، على أن تستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للمصرف بناء على تقييم فني ومالي من جهة استشارية معتمدة من قبله أن كلفة التنفيذ على الضمانات المرهونة لصالحه أعلى من قيمة المبالغ المتوقع استردادها. ضوابط وتضمنت الضوابط كذلك أن تتم عملية الشطب بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتحصيل الدين، ويستثنى من ذلك الحالات التي يوجد فيها رأي قانوني من الإدارة القانونية في المصرف أو أي مستشار قانوني خارجي معتمد من قبله، يفيد بعدم جدوى الاستمرار في الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ضد المدينين والضامنين. وأوضح القرار أنه يجوز للمصرف شطب جزء من قيمة الديون المعدومة في حال صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بتسديد قيمة أقل من قيمة الدين المستحق للمصرف، أو التوصل إلى تسوية مع المدينين والضامنين على سداد الجزء المتبقي من الدين ويشترط لتنفيذ إجراءات الشطب في هذه الحالة سداد كامل قيمة الجزء المتفق عليه من قبل المدينين والضامنين. ووفقاً للقرار فإن مجلس الإدارة هو صاحب السلطة العليا بالموافقة على شطب الديون المعدومة أو أي جزء منها وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويجب على المصرف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اتجاه المدينين والضامنين إذا ثبت له توقف المدينين عن سداد الديون في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزهم المالي وتزعزع انتمائهم. وأشار القرار إلى أنه يجب ألا تتم عملية شطب الديون المعدومة لغايات محاسبية دون استنفاذ كافة إجراءات ملاحقة المدينين والضامنين وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.