×
محافظة الرياض

نجران يغادر إلى تركيا بـ25 لاعبا

صورة الخبر

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتضمن عقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجن لقاذفي المركبات بالحجارة. يذكر أن أحكام السجن بهذه التهمة لم تكن تتجاوز ثلاثة أشهر في حال لم يؤد قذف الحجارة إلى إصابة أشخاص بأذى. وقدم مشروع القانون بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية التي اجتاحت القدس الشرقية في العام الماضي. ووفقا للقانون لن تكون هناك ضرورة لإثبات أن قاذف الحجارة كان يهدف إلى إلحاق الضرر بالركاب أو المركبة. وقالت وزيرة العدل أيالين شاكيد إن "قاذف الحجارة هو إرهابي ويجب ردعه من خلال العقاب المناسب". وقد تحول إلقاء الحجارة إلى رمز للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الأولى التي اندلعت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وصوت 69 من أعضاء الكنيست لصالح القانون بينما عارضه 17. وينص القانون على عقوبة مدتها 20 سنة في حال كان إلقاء الحجارة بهدف إصابة الركاب بأضرار جسدية و 10 سنوات في حال عدم إثبات النية. وقال قدورة فارس رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" إن القانون "عنصري ومفعم بالكراهية ويناقض مبدأ العقوبة على قدر الضرر". وسيشمل القانون القدس الشرقية ولكنه لن يشمل الضفة الغربية التي يطبق القانون العسكري الإسرائيلي في معظمها. وكانت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني قد تقدمت بمشروع القانون.