×
محافظة المنطقة الشرقية

167 بلاغاً لـ «الهلال الأحمر» في أول أيام عيد الفطر بـ «الشرقية»

صورة الخبر

أجرت الحكومة المصرية تعديلات على المادة 33 في مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» المثير للجدل، فألغت عقوبة السجن لتهمة نشر معلومات «تخالف البيانات الرسمية» عن الهجمات على الجيش والشرطة، واستبدلتها بغرامة مالية مغلظة تتراوح بين 200 و500 ألف جنيه (بين 25 ألف دولار و64 ألفاً). لكن التعديل لم يرض نقابة الصحافيين، ولم يمتد إلى اعتراضات المجلس الأعلى للقضاء على تغيير إجراءات التقاضي في قضايا «الإرهاب». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دافع في تصريحات أطلقها مساء الثلثاء الماضي عن مشروع القانون، رافضاً الاتهامات بأنه «وضع لظلم الناس أو الحد من الحريات». وبرر اللجوء إلى طرحه بـ «الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد». وقال الناطق باسم الحكومة حسام القاويش إن الحكومة وافقت على تعديل المادة 33 بعدما ناقشت في اجتماعها الأسبوعي أول من أمس اقتراح نقيب الصحافيين يحيى قلاش ورؤساء التحرير خلال لقائهم برئيس الوزراء قبل بضعة أيام. غير أن نقابة الصحافيين أعلنت رفضها التعديلات، وكررت طلبها من الحكومة إخضاع مشروع القانون «لحوار مجتمعي». وقالت النقابة إنها «ترفض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون باستبدال عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل في حق كل من تعمد نشر بيانات تتعلق بالعمليات الإرهابية من دون انتظار بيان الجهة الرسمية، إلى الاكتفاء بالغرامة من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه». ورأت أن «التعديلات هي تشديد للعقوبة، وليست تخفيفاً لها، كما أن نص المادة بعد التعديل يصادر حقاً دستورياً في تداول المعلومات، وقصر الحقيقة على البيانات الرسمية بما يعني حرمان المجتمع من التحقق مما تعلنه الأجهزة الرسمية عبر تنوع المصادر».