×
محافظة حائل

مدني حائل ينقذ مواطناً علقت سيارته في رمال الصحراء

صورة الخبر

فوت رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكبر فرصة لتوجيه ضربة قاسية للجنة الانضباط، وذلك بعد أن رفض رفع استئناف ضد القرار رقم (25) الصادر بحقه، وذلك على خلفية تصريحاته لقناة (MBC أكشن) ضد القرار الانضباطي السابق رقم (9) الذي تم نقضه من قبل الاستئناف. الفرصة أتيحت لرئيس نادي الهلال لتوجيه ضربة ثانية ضد الانضباط، وربما تحرك مشاعر الاتحاد السعودي لكرة القدم للإطاحة بهذه اللجنة (المتلونة) بعد قرارين أخطأت فيهما ضد الهلال وجماهيره ورئيسه. وللتوضيح أكثر فإن القرار رقم (25) الذي أصدرته لجنة الانضباط يوم الثلاثاء الماضي ضد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على خلفية تصريحاته ضد لجنة الانضباط، كان أقرب للنقض فيما لو استأنف الهلاليون ودرسوا الثغرات القانونية جيدا كما فعلوا مع القرار رقم (9) الذي تم قبوله من الاستئناف، وتلك هي الحقيقة. وحسب ما تم بالفعل تدارسه مع بعض القانونيين لمعرفة الثغرة القانونية في هذا القرار، كان الجميع متفقا خلال تأكيده للرياضية على أنه لايمكن أن تكون لجنة الانضباط (خصم وقاضي). بمعنى آخر، كيف يكون القاضي هو الخصم ويصدر عقوبة ويعاقب الطرف الثاني في القضية؟ هذا من الناحية القانونية خطأ، بل لاتستقيم العقوبة إن هي أصدرت، كما جاء في حال القرار الانضباطي رقم (25) ضد الرئيس الهلالي الأمير عبدالرحمن بن مساعد. الهلاليون ومن قبلهم رئيس ناديهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد كانوا سيكونوا أقرب للكسب وبنسبة 100% بل ربما الإطاحة بـ (لجنة الانضباط) وهذه حقيقة، لو سارعوا لرفع مذكرة استئناف قبل نهاية 48 ساعة من بعد صدور القرار، أي كان من المفترض تقديمه يوم أمس الأول الخميس كطريقة قانونية كما جاء في لائحة الاستئناف، لكن هذا الشيء لم يحدث، ليسقط حق هلالي كان بالإمكان كتابة السطر الأخير في لجنة الانضباط وربما يكون من تداعياته حل اللجنة لارتكابها خطأ قانوني ثاني لايغتفر على طرف واحد وهو (الهلال ـ جماهير ـ رئيسه) بالقرارين رقم (9) و(25)، ويكون فرصة سانحة ومبررة لحل اللجنة من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، وإن فعلها فلن يكون عليه حرج أمام الوسط الرياضي. الصفة القانونية قد يتساءل البعض سؤالا منطقيا، ألا وهو كيف يمكن أن تتم معاقبة من يتجرأ على لجنة الانضباط في مثل الحالة التي تشابه حالة الرئيس الهلالي إن أدرجت بالفعل بـ(تصريحات مسيئة)، إذا كانت لاتستطيع معاقبة من يسيء لها من تصريحات أو أشياء أخرى، فإن الجواب في تلك الحالة يذهب لدور (اللجنة القانونية) في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي التي بدورها تقوم برصد الملاحظات القانونية والمخالفات ضد من يسيء للجنة الانضباط، وتقوم بتحديد المخالفة والعقوبة، ومن ثم ترفعها إلى لجنة الانضباط ، ومن ثم تقوم لجنة الانضباط بالإعلان عنها، بناء على ما تم رفعه لها من قبل اللجنة القانونية، وبالتالي يتم رفع الحرج عنهم من الناحية القانونية، لتكون الانضباط (خصم فقط) في تلك الحالة، أما القاضي فإنه يعتبر في هذه الحالة (اللجنة القانونية)، وبالتالي يكون القرار من حيث الصفة القانونية سليماً 100%. خصم وقاضي لا أحد يشك أن لجنة الانضباط يحق لها معاقبة كل المخالفات التي شملتها اللائحة، وهناك عقوبات أيضا يحق لهم فرضها دون أن تشملها اللائحة (حسب ما تراه اللجنة)، لكن يخرج قانونيا الحالات والمخالفات التي تكون اللجنة طرفا فيها كـ (خصم) ومن هناء لا يمكن أن تكون اللجنة (خصم وقاضي). الفرق بين العقوبتين الكثير من المتابعين في الأوساط الرياضية ذهب كثيرا للثناء والمديح للجنة الانضباط بعد أن فرضت عقوبتين على رئيسي الأهلي الأمير فهد بن خالد والهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وإن هذه العقوبات لم تكن تحدث في المواسم الماضية بحكم أن الرؤساء (خط أحمر)، ونحن نقول إن القانون على الجميع، ولكن يجب أن يتم فرضه بالطريقة الصحيحة والمثلى. فعقوبة رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد تم تطبيقها بناء على المادة رقم 48/2 من لائحة الانضباط (سوء سلوك اتجاه مسؤولي المباراة) بحكم أنه صرح تصريحات تسيء للحكام (كما جاء في نص القرار) رقم (6)، بينما رحلت عقوبة الرئيس الهلالي للمادة رقم (47/2) (سوء السلوك اتجاه اللاعبين والأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة) بحكم أنها صنفت على أنها إساءة فقط ، ولكن لم تكن كما جاءت في المادة رقم (5) من لائحة الانضباط (إطار تطبيق اللائحة من حيث الأشخاص) وهناء مكمن الخطأ في القرار رقم (25) ضد الرئيس الهلالي. نص المادة (48/2) أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (50.000) خمسين ألف ريال). نص المادة (47/2) أي أساة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام والصحف والإذاعة والتلفزيون والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال. أعضاء لجنة الانضباط المحامي إبراهيم الربيش (رئيسا) المستشار أحمد التويجري (عضو) المستشار محمد القحطاني (عضو) الحكم الدولي ناصر الحمدان (عضو)