×
محافظة المنطقة الشرقية

«أمانة الشرقية» تخصص أرضًا لبناء مسجد في حفر الباطن

صورة الخبر

الغصب هو أخذ مال له قيمة محترم بغير إذن صاحبه المالك له، فيزيل ملكيته إن كان في يده أو يمنعه من الانتفاع به علانية لا في الخفية؛ قهرًا من دون وجه حق. حرم الإسلام الغصب، واعتبره من كبائر الذنوب، وذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[البقرة: 188]. وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها».[أبو داود]. وقال كذلك:«من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين»[متفق عليه]. وقال (:«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله. قال:«وإن قضيبًا من أراك» [مسلم والنسائي] شروط الغصب: الاستيلاء على أشياء الآخرين لا يسمى غصبًا إلا إذا توافر فيه شرطان: 1- أن يكون في العلانية، فيستولي الإنسان على حاجة غيره جهرًا وفي العلانية، فإن كان الاستيلاء على حاجة الآخرين سرًا، سميت سرقة. والاستيلاء إما بالأخذ، كأن يأخذ الإنسان أرض غيره مثلا لنفسه، أو بحبس الشيء عن صاحبه ومنعه من الانتفاع به، كأن يمنع الرجل رجلا من زراعة أرضه. 2- أن يكون الاستيلاء على سبيل التعدي والظلم، فإن استولى إنسان على مال من سارق ليرده إلى صاحبه فهذا لا يعد غصبًا، وإن استولى إنسان على حاجة غيره برضاه على سبيل الإعارة فهذا لا يعد غصبًا، ومتى حدث الغصب؛ وجب إجبار الغاصب على رد الشيء الذي أخذه إلى صاحبه. فكل مغصوب يحرم الانتفاع به. ولا يحل للمرء أن يأخذ مال مسلم أو حتى ذمي إلا بطيب نفس منه، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: 188]. فإذا أخذ الإنسان حاجة غيره ببيع محرم أو عقد فاسد، وجب عليه ردها إلى صاحبها، فإن كان قد استهلك منها شيئًا ردَّ ما تبقى. وإذا وجد المغصوب منه حاجته عند رجل أخذها منه حتى ولو كان هذا الرجل قد قام بشرائها من الغاصب، وعلى هذا الرجل أن يأخذ ماله الذي دفعه للغاصب في شراء هذا الشيء.. فيطلب المشتري الثمن من البائع الغاصب الذي باعه الشيء المغصوب. إذا كان المغصوب أرضًا: وإذا كان الشيء المغصوب أرضًا، وقام الغاصب بزراعتها، وجب رد الأرض بالزرع الذي فيها إلى صاحب الأرض، ويقوم صاحب الأرض بدفع ما أنفقه هذا الغاصب على الأرض، قال (:«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه]. فإن كان الغاصب قد غرس شجرًا في الأرض أو بنى بيتًا عليها، وجب قلع هذا الشجر، أو هدم هذا البناء. فقد روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى رسول الله ( لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج غرسه منها.[أبو داود]. ضياع المغصوب أو تلفه: إذا ضاع الشيء المغصوب من الغاصب، أو تلف،وجب على الغاصب تعويض المغصوب منه، وإن نقص الشيء المغصوب عند الغاصب كان للمغصوب منه أن يأخذ حاجته ناقصة ويعوضه الغاصب قيمة النقص، أو أن يأخذ من الغاصب قيمة حاجته وقت أن غصبها.