أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بعقوبة مخففة على متهم سب آخر بما يخدش اعتباره عبر برنامج الـ«واتس أب»، إذ أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي الغرامة 250 ألف درهم والإبعاد للأجنبي. وأشارت المحكمة إلى أن «التهمة المسندة إلى المتهم تشكل جنحة وفقاً للمادة 20 من المرسوم للقانون رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تقضي المحكمة بغرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر وقدرها 250 ألف درهم، بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة». وأوضحت المحكمة أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ضد كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين. يذكر أنه سُجلت في السنوات الأخيرة حالات انتحار مراهقين سببها بعد تعرضهم للاضطهاد عبر الإنترنت أو البلطجة، والتهديد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه الظاهرة لا تقتصر على المجتمعات النامية أو الفقيرة، بل تمتد إلى الغنية.