قالت الغرفة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إن دولة السودان فشلت في اعتقال عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وحاكم الخرطوم الحالي، والمطلوب للمحكمة، وصدر أمر اعتقال بحقه في مارس (آذار) 2012. وجاء في قرار المحكمة الذي نشرته، أمس، أن السودان لم تتشاور مع المحكمة، ولم تنسق مع الأجهزة المختصة فيها لتنفيذ مذكرة التوقيف، ولهذا قررت الدائرة الثانية إحالة مسألة عدم تعاون السلطات السودانية إلى مجلس الأمن الدولي الذي يقرر اتخاذ التدابير التي يراها ملائمة. وأشار بيان المحكمة الذي صدر في لاهاي الهولندية، ووزع عبر البريد الإلكتروني أن السودان رفض باستمرار تسليم أي من مواطنيها المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومنهم عبد الرحيم حسين، الذي لا يزال يتقلد الوظائف العامة في السودان، كما رأت الدائرة الثانية أن عدم تعاون السودان يشكل عدم امتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي ينص على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع الجنائية الدولية. وأكد البيان أن المحكمة تعتمد أساسا على تعاون الدول والوفاء بالتزاماتها، وقالت المحكمة إنه «عندما يحيل مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة على أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛ فمن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن أيضا في اتخاذ قرارات بشأن متابعة الأمر». وكانت الغرفة التمهيدية الأولى قد أصدرت أمر اعتقال في مطلع مارس 2012 ضد عبد الرحيم حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يزعم أنها ارتكبت في سياق الوضع في دارفور، وأصبح حسين في يونيو (حزيران) 2015 حاكم الخرطوم، وتقلد أيضا مناصب أخرى، منها وزير الدفاع الوطني والداخلية والممثل الخاص السابق للرئيس السوداني في دارفور. وقالت المحكمة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المطلوب هو مسؤول جنائيا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومنها الاضطهاد والقتل والتهجير القسري والسجن والأفعال الإنسانية والتعذيب وجرائم حرب منها القتل، والهجمات ضد السكان المدنيين والاغتصاب وتدمير الممتلكات. وفي مارس 2012 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ليكون بذلك سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غرب السودان. وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون، وقائد ميليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ﻳُذكر ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍلدوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮجب ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠلس ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘحدة ﺭﻗﻢ 1593 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 31 ﻣﺎﺭﺱ 2005، وذلك ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 13 (ﺏ) ﻣﻦ نظام ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.