×
محافظة المنطقة الشرقية

"الشباب والرياضة" تطلق غدا برنامج "مجالس المراكز الشبابية"

صورة الخبر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين (4 سعوديين ومتهم يمني) وحكمت عليهم بالسجن مابين 10 أشهر و 8 سنوات وعشرة أشهر, ومنعهم من السفر وإبعاد اليمني عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره للبوسنة للقتال فيها وتدربه على السلاح هناك دون إذنه وقيامه بالوساطة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وممارسة العمل التجاري وهو ممنوع منه وتوظيف الأموال بطريقة غير مشروعة من خلال جمعه واستقباله لمبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص وتشغيلها في مساهمات سوا وتمكينه عدد من العمالة الوافدة من ممارسة النشاط التجاري وتستره على ذلك وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام, وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة أربع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدين المتهم الثاني بعلاقته بأحد المطلوبين والذي هلك في مواجهة أمنية وذلك قبل الإعلان عنه بأنه من المطلوبين وافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر وسفره للسودان للالتقاء بأحد أفراد تنظيم القاعدة وسؤاله له عن أحوال المقاتلين بمواطن الفتنة وتسليمه له مبلغ سبعمائة ريال واستعداده بشراء سيارة له وإصدار شيك بمبلغ مائة ألف ريال بدون رصيد وشروعه في تشغيل محافظ استثمارية واستئجار مكتب من أحد أعضاء تنظيم القاعدة وتستره على ما علمه منه بإدخال نصف مليار للمملكة وإيداعه مبلغ مالي كبير في حسابه لاستثماره , وتزوير سندات قبض وإصدار عقود مساهمة مزورة , واستلامه مبلغ مالي مزور وحيازته له وافتتاحه مكتب وهمي وقيامه بأعمال الوساطة وإدارة المحافظ دون ترخيص وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام, وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن ثمان سنوات وعشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين وغرامة عشرين ألف ريال بموجب المادة الثانية من نظام تزييف النقود وما صدر بشأنها وستة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الستين من نظام السوق المالية وسنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و ستة أشهر وغرامة أربعة آلاف ريال بناء على المادة مائة وثماني عشرة من نظام الأوراق التجارية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. بينما أدين المتهم الثالث بشروعه في تهريب مبلغ مليار ريال للمملكة رغم علمه بعدم مشروعيته وعلمه بأن الأول والثالث يديران المحافظ الاستثمارية ويقومان بأعمال الوساطة في الأعمال التجارية دون ترخيص وتستره على ذلك وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام, وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة وعزرته سنة ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. وقرر ناظر القضية الحكم على المدان الرابع بالسجن مدة عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية, وذلك لحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له لما من شأنه المساس بالنظام العام كما توجهت لدى ناظر القضية التهمة على المدعى عليه بشروعه في تهريب مبلغ غير مشروع وقدره مليار ريال إلى المملكة وذلك استنادا لما جاء في أقوال بعض المدعى عليهم في نفس القضية. فيما أدين المتهم الخامس ( يمني الجنسية ) بسماعه من أحد الأشخاص النية في تهريب مبلغ مليار ريال إلى المملكة مع عدم مشروعيته, وإدارته لإحدى محافظ الاستثمار دون ترخيص وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام, وقررت المحكم الحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمسة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وخمسة أشهر بموجب المادة الستين من نظام السوق المالية.