×
محافظة المنطقة الشرقية

طائرات من دون طيار لضبط الغش في الامتحانات

صورة الخبر

أكد المستشار القانوني والمحامي عاصم بن عبدالوهاب العيسى، صعوبة وتعقيدات قضايا تعويضات المساهمين في الشركات المساهمة، عن الأضرار الناجمة عن أخطاء مجالس الإدارة أو أي طرف بالمجلس، وناشد مجالس الإدارات بأن يقفوا مع المساهمين المتضررين، وقال إن المطالبة بالتعويض المدني هو حق وليس أمراً موجها ضد الشركة. وقال العيسى في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية أمس وأدارها تركي فدعق عضو اللجنة مخاطباً مجلس إدارة الشركة: «كن مع المساهمين لمساءلة المخطئين ومحاسبتهم، حماية للشركة ووضعيتها في السوق، وحماية لأصحاب الحقوق، وحنى لا تنعكس الآثار السلبية الناجمة عن مخالفات الشركة على السوق ككل وتلحق بها سمعة ضارة». وأوضح المحاضر وهو متخصص في القضايا القانونية المتعلقة بسوق الأسهم والقضايا المالية بالبنوك، أن قضايا التعويض من القضايا الصعبة قانونياً في المملكة وخارجها، وتتوقف بشكل كبير على رؤية القاضي الذي يوسع أو يضيق حجم التعويض، وقال إن على مجلس الإدارة إيقاف عضو المجلس إذا ثبت خطؤه، وعليه أن يحمي حقوق المساهمين وسمعة الشركة مثلما يعمل على تحقيق مصلحتها وتنمية مواردها، وقبل أن يفكر في مجاملة المتسبب في الخطأ. وتابع العيسى أن الأخطاء ليست مبررة والتعويض حق سواء كان الخطأ متعمداً أو غير متعمد، وقال إن دعوى التعويض تقام ضد المتسببين في الخطأ بالتضامن فيما بينهم، مشيراً إلى أن الدعوى الجماعية ليست منظمة في المملكة، وقال إنها الأفضل في طرق رفع الدعوى، وتحتاج لتشريع يدعمها، وتابع أن نظام الشركات في وزارة التجارة يعطى لكل مساهم الحق في إقامة الدعوى الفردية لرد الضرر. لكنه تساءل إذا كان عدد المساهمين المتضررين بالآلاف فكيف تستوعب الجهات الرقابية هذا الكم من الدعاوى الفردية، لافتاً لأهمية ونجاعة الدعاوى الجماعية في تلك الحالات، لكنه استدرك قائلاً إن نظام الشركات لدى وزارة التجارة يسمح بالدعاوى الجماعية إذا قررت الجمعية العمومية تعيين شخص يمثلها في إقامة الدعوى. وأضاف أن هيئة السوق المالية السعودية تتدخل وتقيم دعوى التعويض ضد أي متلاعب في السوق، سواءً كانت متعلقة بتداول معلومات تخص الشركة، أو تتعلق بمعايير الإفصاح، أو سوء الإدارة، مشيراً إلى نظام الهيئة حدد هذه الحالات وحدد كيفية معالجتها، وقال إن أركان المسؤولية تتحدد بإثبات الخطأ والضرر، ومن ثم انطلاق دعاوى المساءلة والتعويض. وأوضح المحاضر أنه من الوجهة القانونية فإن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يعفيهم من إقامة دعوى المسؤولية والتعويض ضدهم، مشيراً إلى أنه عند عقد الجمعية العمومية فينبغي استبعاد أعضاء المجلس من التصويت، لافتاً إلى أن مبدأ «تعارض المصالح» في هذه الحالة يمنع دخول المجلس في التصويت، حيث إن استبعادهم يمكن الجمعية من المناقشة بحرية وعمق، وقال إن من حق نسبة 5% من المساهمين طلب عقد الجمعية العمومية، وفقاً لنظام الشركات المساهمة. وفي مداخلة من مدير النقاش تركي فدعق، أوضح أنه يجب التفرقة بين الشركة ككيان اقتصادي وبين مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن النظام ألزم الشركات المساهمة أن تصدر قوائمها المالية السنوية بحيث تدقق بياناتها من قبل مراجع قانوني وفق المعايير المحاسبية المتبعة بالمملكة، وأن تضمين القوائم أية بيانات يعتمد عليها المستثمر يثبت عدم صحتها يترتب عليه مسؤولية قانونية توجب المحاسبة على المراجع القانوني والشركة.