أكدت وزارة العدل مرة أخرى عبر قضاء التنفيذ عزمها على تطبيق تنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وقفل الباب على المماطلين وحماية المستثمرين ومنهم العقاريون. وكانت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض اصدرت قرارا قضائيا بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية بعد رفضه والمماطلة في تسديد الآجار والخروج من الشقة. وتشير التفاصيل الى تقدم مواطن الى قضاء التنفيذ بعد ان صدر له حكم قضائي بإخراج المستأجر وتسليم الشقة له بعد ان رفض المستأجر تسديد الايجار وكذلك رفض الخروج من الشقة. وأصدر القاضي قرارا قضائيا بإمهال المستأجر 5 ايام واذا لم ينفذ الحكم سيتم تنفيذه بالقوة الجبرية. وبعد مضي الخمسة أيام ولم ينفذ المستأجر تم إيقاف جميع خدماته الالكترونية وأمر القاضي بفتح الشقة بالقوة الجبرية وتسليمها لصاحبها تنفيذاً لحكم القضاء المتضمن إخلاء الشقة وتسلميها لصاحبها. وكان الوقت بين صدور الحكم وفتح الشقة 17 يوماً وهذا يعد إنجازاً ويقفل الباب على المماطلين والمتأخرين في تسديد الإيجارات بينما كانت في السابق يستغرق اخراج المستاجر اشهر عديدة. وتم تنفيذ الحكم بحضور عدد من رجال الأمن بإخلاء الشقة وفتحها بالقوة وتسلميها لصاحبها. ومن المتوقع ان يحمي نظام التنفيذ المستثمرين العقاريين عبر تطبيق وزارة العدل الحازم له، وذلك بوقف خدمات المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات وإخراجهم بالقوة وتسليم العقار او الشقة لصاحبها عبر قرار قضائي. بعدما كان يعاني أصحاب العقار من المماطلة والتهرب من تسديد الايجار واخلاء المستأجر العقار لعلمه انه لا يوجد نظام يلزمه بذلك. الجدير بالذكر ان المادة الثانية والسبعين من نظام التنفيذ نصت على ان يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك. وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة. وإذا كان المنفذ له دائنا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين. ونصت اللائحة التي اصدرها وزير العدل لنظام التنفيذ رقم 5/71 ان يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء او اطفال الضوابط الشرعية وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل اجراءات التنفيذ ويكون التنفيذ في هذه الحالة بحضور القوة المختصة.