×
محافظة المنطقة الشرقية

الجزائر تستنفر 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا لمنع تقدم «داعـش» | خارجيات

صورة الخبر

حدد ديوان الخدمة المدنية ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، وفئات المكافآت السنوية، بحيث وضع سقفا للمكافآت لا يتجاوز 9 آلاف دينار لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، وهو المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء. وعمم الديوان الضوابط التي وصلت إلى وزارة البلدية فأحالها الوزير عيسى الكندري إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح. وطالبت مدير مكتب المتابعة التابع لوزير البلدية المهندسة نادية الشريدة من مدير العام بالوكالة أحمد المنفوحي، موافاتها بالإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، لاسيما وأن المجلس قام بتكليف الوزراء بموافاته بالمكافآت الشهرية والسنوية التي تصرف لأعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية والأداة القانونية المناسبة. وأشارت إلى كتاب صادر من مجلس الوزراء قضى «بتكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة حول بدلات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الهيئات والمؤسسات العامة كافة المتفرغين وغير المتفرغين، وذلك في ضوء النصوص الخاصة بكل جهة على حدة». وأضافت الشريدة أن مجلس الوزراء اطلع على الدراسة التي أعدها ديوان الخدمة ووافق على ما جاء فيها، كما قرر أن تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات «المتفرغين» كالتالي: الرئيس، الحد الأدنى 6 آلاف، والحد الأعلى 9، نائب الرئيس الحد الأدنى 5 آلاف والأعلى 8، والأعضاء الحد الأدنى 4 آلاف، والأعلى 7، مشيرة إلى أن المكافآة السنوية للرئيس ونائبه والأعضاء كما جاء في قرار مجلس الوزراء لا تتجاوز في مجموعها ثلاثة أضعاف المكافآة الشهرية المقررة. وبينت أن قرار مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تكون مكافآت «غير المتفرغين» والمشاركين في اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات كما يلي «أن تصرف المكافآت في نهاية السنة المالية، وأن يتم احتساب فئات المكافآت السنوية في ضوء عدد الجلسات الصحيحة التي يحضرها كل منهم، ولا تمنح مكافأة الجلسة لأي منهم عن الجلسة غير الصحيحة أو عن الجلسة التي لا يحضرها». وكشفت أن القرار حدد أن تكون قيمة المكافأة للجلسة الواحدة الصحيحة بواقع 250 دينارا كحد أدنى، وبواقع 550 دينارا كحد أقصى، ويرجع لمجلس الخدمة المدنية في تحديد قيمة مكافأة الجلسة الواحدة في كل من مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنه وفقاً للاعباء والمسؤوليات المناطة بكل منهم. وزادت الشريدة أن القرار حدد أيضاً أن يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات بواقع 2000 دينار، ويكون الحد الأقصى بواقع 12 ألف دينار، ولا يشمل الحد الأدنى في تطبيقه على المشاركين في اللجان الفرعية، وإنما تحدد قيمة المكافأة السنوية في ضوء عدد الجلسات الصحيحة التي حضرها كل من المشاركين.