×
محافظة المنطقة الشرقية

انطلاق احتفالية الهيئة الملكية بالجبيل باليوم العالمي للبيئة

صورة الخبر

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته أمس، توصية طالب فيها باستحداث مادة في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، تخفض مدة حضانة الزوجة الأجنبية لأبنائها من مواطني الدولة إلى سبع سنوات، إلا إذا قدّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. وأقر المجلس مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2012، و31 ديسمبر 2013، مع تبنيه كل التوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن ضرورة تلافي الملاحظات والتجاوزات التي تضمنها تقريره. إبقاء الوضع الماليلموظفي الكاتب العدل على ما هو عليه أفاد وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، بأن الوزارة شكّلت لجنة من كل قطاعات الوزارة لإعداد النظام الخاص للموارد البشرية والمالية، كمشروع قرار يصدر عن مجلس الوزراء، موضحاً أنه تم الانتهاء من المشروع الذي ينظم العمل الإداري والمالي، وإرساله إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لدراسته وإفادتها بملاحظاتها حول مسودة المشروع، والتي قامت بالفعل بموافاة الوزارة بها. وقال الوزير، رداً على سؤال لعضو المجلس الوطني سلطان جمعة الشامسي، حول موعد صرف علاوة بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من الراتب الأساسي لوظيفة الكاتب العدل، إن الوزارة قامت في الوقت ذاته برفع مسودة المشروع المقترح إلى وزارة المالية لمعالجة الأثر المالي المترتب عليه، وذهبت إلى إبقاء وضع موظفي الكاتب العدل على ما هو عليه حالياً وفقاً للكادر العام للحكومة الاتحادية، مع منح الموظفين المواطنين بدل طبيعة عمل بواقع 50% من الراتب الأساسي، وبسقف أعلى لا يتجاوز 5000 درهم، وتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء. وعقّب الشامسي قائلاً: نحن نطالب بالعلاوة وهي مشروطة بشيء معين، وهم من 2001 لم يحصلوا على شيء، وتم تعديل القانون، متسائلاً: متى سيتم تطبيق المادة وهم لهم كادر خاص أسوة بزملائهم في وزارة العدل؟ ورد الوزير قائلاً تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ونأمل خيراً إن شاء الله. وتفصيلاً، تبنى المجلس توصية من العضو أحمد الشامسي، طالب فيها باستحداث مادة في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية، تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً غير مواطنة، والمحضون من مواطني الدولة، فيجب ألا يزيد سن المحضون عن سبع سنوات ذكراً كان أم أنثى، إلا إذا قدّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. وجاءت الموافقة عقب طرح التوصية للتصويت، بعد جدل بين مقدم التوصية، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس أحمد الزعابي، الذي اعتبرها مخالفة، لأن القضاء وحده لديه سلطة تحديد الحضانة. وقال: الإسلام منح الحضانة للأم، فكيف نأتي بتوصية لتمنع ما سمح به الدين؟، مشدداً على ضرورة ترك الأمر لسلطة القضاء. ورد الشامسي على الزعابي قائلاً: التوصية أرجعت الأمر للقاضي أيضاً، كما أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنوات الحضانة، مطالباً بطرح التوصية للتصويت، وهو ما انتهى بموافقة أغلبية الأعضاء على التوصية. ونص سؤال الشامسي الموجه إلى وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، على أن المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، نصت على أنه إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى، فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة. ورد وزير العدل قائلاً: في ما يتعلق بتعديل المادة 145 فإنه نظراً لتعلق الموضوع بقواعد شرعية وقانونية خاصة تقتضي التنسيق مع عدد من الجهات المحلية، فإنه سيتم التنسيق معها لدى تعديل القانون، كما أن الحاضنة وحسب نص المادتين 145 و146 من قانون الأحوال الشخصية قد راعت مصلحة المحضون وأعطت القاضي السلطة التقديرية في نزع الحضانة من الأم حتى في أقل من هذه المدة، متى استشعر الخطورة على دين أو مصلحة المحضون. وعقّب الشامسي : تلقيت إجابة خطية من وزير العدل، وكان فيها نوع من اللبس ما بين السؤال وما تطرق له الوزير، والسؤال هو لمواجهة مشكلة معينة في المجتمع في ظل زيادة ظاهرة زواج المواطنين بغير المواطنات وهذه الظاهرة لها أثر اجتماعي، ونص المادة يتحدث عن جنسيات أي مواطن وغير مواطن، وهناك مشكلات نتجت عنها، وبعض المواطنين تزوجوا بجنسيات متعددة، وهذه المجتمعات لها طبيعة حياة، وقد يحدث أن ينفصل الزوجان ويرافق الأطفال الأم ويعيشوا في بيئة الأم، وهنا يفقد هذا الطفل المواطن هويته الوطنية، علماً بأن قانون الأحوال الشخصية في مادته 165 عرف سن التمييز للطفل من أتم السابعة من عمره، وأعتقد أن هذه المادة يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة. وقال هذا يشجع زواج المواطنين بمواطنات، ويقلل أيضاً زواج الأجنبيات بمواطنين، مشيراً إلى أن رد الوزير بأن نص المادة 145 عاماً وشمل المواطنة وغير المواطنة غير صحيح، لأن هذه مادة تتكلم عن ديانة، ومن ثم فهي ليست قاعدة قانونية عامة، بل هي خاصة، والأمر الثاني أن أصل المادة جيد، أي أن تكون الحضانة للمسلم، ولكن إذا رأى القاضي أن يبقى الطفل إلى سن الخامسة. كما وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على تبني توصية من العضو مروان أحمد بن غليطة، طالب فيها بوضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، الخاصة بمكافحة التبغ، ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير. وقال وزير الصحة، عبدالرحمن بن محمد العويس، في رد كتابي على سؤال بن غليطة، بشأن مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ شروط حظر منح التراخيص للمقاهي وتقديم التبغ ومنتجاته بجوار البنايات السكنية: من أهم الإنجازات التي تمت في شأن مكافحة التبغ، إنجاز المسح العالمي لاستخدام التبغ بين الشباب من 13 إلى 15 سنة، إذ تشير النتائج المبدئية إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً لجهود الدولة من خلال انخفاض عدد الطلبة المدخنين من 18% إلى 15% في عام 2005، وكذلك قلة نسبة من يحصلون على التبغ بسهولة، وأيضاً من يتعرض لانبعاثات التبغ في الأماكن العامة. وعقّب بن غليطة على الرد الكتابي، قائلاً: الحكومة سنّت قانوناً لمكافحة التدخين لخطورته، والكل يتفق على أن القوانين تسن لتطبق وتحفظ حقوق المجتمع ولا ترجح كفة فئة على فئة، والقانون الجاري بتطبيقه الموجود يرجح كفة شجع التجار والمنظور الاقتصادي، والقصد من السؤال كان تطبيق القانون المكلفة به وزارة الصحة، وحكومتنا سنته لوجود مجتمع خالٍ من مضارّ التدخين. وأضاف أن جهود الوزارة لخمس سنوات مضت، بينما اليوم لاتزال التراخيص تمنح لمقاهي الشيشة في بنايات سكنية، موضحاً أن هناك نسباً كبيرة تدخن، وهناك إحصاءات تتحدث عن 60% يريدون أن يجربوا التدخين، بسبب توافر الأماكن الخاصة بالشيشة في البنايات السكنية، والقانون واضح وينص على حظر التدخين في المقاهي بجوار البنايات السكنية والأحياء السكنية، مطالباً بتطبيق القانون وهو أكبر من صلاحيات أي موظف.