×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير عام أوقاف الشرقية

صورة الخبر

نظرت دائرة الجنح الأولى في محكمة عجمان الابتدائية في اتهامات وجهتها النيابة العامة في عجمان لـ11 شخصاً من الجنسيات الإيطالية والمصرية والألمانية والإماراتية والسويسرية والمقدونية وجزر القمر بينهم امرأة، لاشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة في الاحتيال على أموال، إذ عرضوا 50 ورقة مزيفة من فئة المليون دولار أميركي، للبيع مقابل 500 ألف درهم للورقة الواحدة، على اعتبار أنها أوراق نقدية معتمدة وقابلة للتداول والصرف على خلاف حقيقة أنها غير قانونية وغير قابلة للتداول، إذ تم ضبطهم من قبل الشرطة، عبر كمين أعد لهم لتسليمهم الدراهم مقابل الدولارات المزيفة. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 10 يونيو الجاري. ووجهت النيابة إلى المتهم الأول الذي يدعى ك.أ.ف.ع من الجنسية المصرية (53 عاماً) مستثمر مقيم في إمارة الشارقة، تهمة مخالفة قوانين الإقامة، بأنه بقي في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء الإقامة الممنوحة له دون تجديدها أو مغادرة الدولة، وامتنع عن سداد الغرامة المقررة. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم إلى دائرة الجنح الأولى في محكمة عجمان الابتدائية في 29 مارس الماضي، وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي، وطبقاً لمواد القانون الاتحادي بشأن دخول الأجانب وإقامتهم. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الذين حضروا الجلسة ما أسند إليهم من اتهامات، وهم: ك.أ.ف.ع مصري 53 عاماً مقيم في الشارقة، ماريو.س إيطالي 53 عاماً مقيم في الشارقة، ماثيو.س إيطالي 25 عاماً مقيم في الشارقة، هـ.ر.س ألماني 69 عاماً مقيم في دبي، أ.ع.أ.ع مصري 49 عاماً مقيم في الشارقة، أ.ع.ع.ب إماراتي 65 عاماً مقيم في أبوظبي، ج.ع.ع.ا مصري 35 عاماً مقيم في الشارقة، ع.ج.إ.ا مصرية 36 عاماً مقيمة في الشارقة، ر.أ.س سويسري 78 عاماً زائر، ش.م مقدوني 42 عاماً زائر، ع.م.أ.غ جزر القمر 52 عاماً زائر. وأكد متهمون أن النقود من فئة الـمليون دولار ليست مزيفة، إذ قال المتهم الثالث ماثيو. س إن لديه سندات تثبت ملكيته للـ 50 مليون دولار المضبوطة في القضية، وأنها عبارة عن سندات، حيث قدم شهادة تستخدم لصرف المبلغ المالي، ومستنداً مصدقاً من السفارة السويسرية يفيد ملكيته الدولارات الأميركية المضبوطة في القضية. وأوضح المتهم التاسع السويسري ر.أ.س أنه أقر في تحقيقات النيابة العامة أنه قام بإحضار 100 شهادة من فئة المليون دولار، من سويسرا عن طريق مطار دبي الدولي، وقام بإعطاء المتهم الثالث الإيطالي ماثيو. س 50 شهادة منها. وأضاف أنه لا يعرف المتهمين الأول والسادس والثامنة. من جهته، قال المحامي إبراهيم الحوسني، وكيل المتهمين الأول والسادس والثامنة في مذكرة دفاعه، إن المتهم الرابع أقر في تحقيقات النيابة العامة بأن المبالغ المضبوطة تعود إلى المتهم التاسع وأنها أوراق نقدية صحيحة. وأضاف أن المتهم الثالث ماثيو أقر في تحقيقات الشرطة بأن الأوراق المالية صحيحة، وأنها تعود إلى المتهم التاسع، وأنه تم إصدارها عن طريق الحكومة الأميركية، وكانت تستخدم في شراء البضائع والمبيعات ذات القيمة العالية مثل البترول والبضائع الأخرى. ودفع الحوسني ببراءة المتهم الأول، لأن لديه إقامة بالدولة كونه مستثمراً وهو صاحب رخصة تجارية، وأن اقامته سارية المفعول في الدولة، وتنتهي بتاريخ 21 يونيو 2017، مبيناً أنه على الرغم من ذلك فوجئ بقيام النيابة العامة بإسناد تهمة البقاء في البلاد بصورة غير شرعية إلى المتهم. وشرح أن المتهمين الأول والسادس والثامنة ليس لهم علاقة بالأوراق المالية المضبوطة ولا علم لديهم عن أنها أوراق غير قانونية ولا تتداول، إنما تم التأكيد لهم من قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع بأن الأوراق قانونية وتتداول في الصفقات الكبيرة وهي تجارة البترول وغيرها من الصفقات التي تكون قيمتها بالملايين من الدولارات، ولا يستطيع الأشخاص التعامل بها وصرفها لارتفاع قيمتها. وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث والرابع طلبوا من المتهمين الأول والسادس والثامنة التوسط لإيجاد مشترٍ بعد أن تم إيهامهم بأن الأوراق المالية صحيحة وقانونية وقابلة للتداول. وتابع الحوسني أن هذا الأمر دفع المتهمين الأول والسادس والثامنة إلى البحث عن مشترٍ، ولم يتوافر لديهم أي قصد في الاشتراك أو الاتفاق على ارتكاب الجريمة، حيث إنهم قد توسطوا في ذلك الأمر اعتقاداً منهم بأن الأوراق المالية صحيحة، خصوصاً بعدما عرض المتهمان الثاني والثالث عليهم الشهادات التي تثبت صحة هذه الأوراق المالية، وبعد أن قام المتهم الرابع بالتأكيد لهم أن الأوراق المالية صحيحة وقانونية، ومن ثم فإن المشاركة الإجرامية تكون منتفية بحق المتهمين الأول والسادس والثامنة. وذكر أن جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها، مبيناً أن لجريمة الاحتيال ثلاثة أركان يتطلب توافرها، وهي الاستيلاء على مال الغير، والاستعانة بطريقة احتيالية، والقصد الجنائي.