×
محافظة المنطقة الشرقية

هيئة الإغاثة توزع مساعدات بمبلغ 22 مليون ريال للمتضررين في اليمن

صورة الخبر

كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريًا بتغريم إحدى شركات الخدمات 200 ألف ريال، وتغريم سائق رافعة 10 آلاف ريال، وبإلزامهما بالتضامن بأن يؤدّيا مبلغ 200 ألف ريال دية لورثة عامل نيبالي تسببا في وفاته أثناء عمله بموقع صرف صحي بمنطقة المطار. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبة، والقاضي المستشار الدكتور عماد حسين نجم وحضور الأستاذ محمد الذهبي وكيل النيابة والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن مصرع العامل بسقوط أنبوب بلاستيكي كبير الحجم عليه خلال عمله كان ناشئًا عن الإهمال وعدم الاحتراز ومراعاة قوانين العمل، وشمل الحكم براءة اثنين من العمال. وشهدت جلسات المحاكمة تلقي تقرير من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يفيد تحرير مفتشي الوزارة مخالفات ضدّ الشركة بعد معاينتهم موقع الحادث، حيث تبيّن ارتكاب الشركة عدّة مخالفات أهمها عدم إحاطة العامل بمخاطر وظيفته وضرورة استخدامه أدوات الوقاية والملابس المعدّة لها التي يزوّده بها صاحب العمل، وعدم وضع نظام رقابة فعال لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل وعدم سلامة التشغيل واتباع العمال لتعليمات الوقاية المقررة بخطة السلامة، بالإضافة إلى عدم توفيرها صندوق إسعاف مزود بالأدوية والأدوات والمعدات اللازمة لكل مجموعة عمّال يتراوح عددهم بين 5 و25 عاملاً، إلى جانب عدم إبلاغ إدارة العمل عن وقوع الحادث، ولقد تمّ تحرير محضر مخالفة بالواقعة وكذلك متابعة أداء الأعمال في المستقبل بتحرير تنبيه للشركة بالمخالفات. وأكدت التحقيقات أن العامل المجني عليه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، وبوصول أفراد التحقيق من الشرطة إلى المكان شوهدت رافعة معدات نوع جي سي بي، وأنبوب بلاستيكي خاص بالصرف الصحي بطول 12 مترًا ووزنه حوالي 700 كيلو ولم تكن هناك أي آثار دماء في المكان، وورد في تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو عجز الجهاز التنفسي نتيجة سقوط وارتطام ثقيل على منطقة الصدر. وقالت المحكمة: لما كان الثابت وفقًا لشهادة الشهود وإقرار المتهم أمام الشرطة والنيابة واعترافه أمام المحكمة بأنه المتسبب في خطئه بوفاة المجني عليه بأنه كان يقود الرافعة المحمّلة بالبايبات للمجاري وزنت بحوالي 700 كيلو جرام وأنها محملة بطريقة صحيحة إلا أن خطأه في قيادة الرافعة أدّى إلى سقوط البايب على المجني عليه وهو ما أحدث إصابته الرضية التي أدّت إلى عجز بالجهاز التنفسي ومن ثم فقد ثبت الخطأ من قِبل المتهم سائق الرافعة وشركة الخدمات المسؤولة عن أعماله باعتبارها المقاول الرئيسي بموقع محل الحادثة.