واس(ضوء):أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة بالقواعد التنفيذية تتضمن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي (المشاغل النسائية) في جميع مناطق المملكة، حيث أصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي، ومنح مهلة عامة للمحلات الممارسة للنشاط لتصحيح أوضاعها وفقاً للائحة الجديدة. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، التي عممتها وكالة الوزارة على الأمانات، وزودت بها وزارتي الداخلية ، والعمل، بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوصفها جهات مشاركة في وضع القواعد . وأبان أن الهدف من هذه اللائحة، جاء لضبط الممارسة التجارية لهذا النوع من الأنشطة، وضمان توفر اشتراطات السلامة كافة، في المشاغل والمنشآت العاملة في مجال التزيين النسائي، مع الأخذ في الحسبان الالتزام بأعراف وأخلاقيات المجتمع. وعن أبرز البنود في اللائحة الجديدة، أفاد السيف بأن التعريف بالنشاط واحد من أهم البنود، لذا جاء في المادة الأولى، ويشمل تعريفات مفصلة وملزمة لجميع الأدوات والمستحضرات المستخدمة في محالات التزيين النسائي، فيما خصصت المادة الثانية لتبيان مواصفات العاملين في هذه المحلات، حيث يقتصر العمل فيها والمستفيد منها على العنصر النسائي فقط، مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط. وأشار إلى أن المادة الثالثة من بنود اللائحة ركزت على شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات للمحلات التي تعتزم ممارسة هذا النشاط، وأهمها التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيس، وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال، كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية، مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال، كما تتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط، وتراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء، وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية. ونوه وكيل الوزارة للشؤون البلدية بتناول اللائحة في مادتها الرابعة للضوابط والشروط اللازم توافرها في صاحب العمل، وفي مقدمتها أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً، على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم، على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعين مديرة سعودية متفرغة. وأكد أن القواعد الواردة في اللائحة تضمنت بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط، ضرورة أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك، دون استخدامه في أي ممارسة أي أنشطة أخرى، وأن تحصل العاملات في المجال على شهادات صحية من الأمانات والبلديات، بما يثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، وأن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة. ولفت النظر إلى أن البنود شددت على أخيمة خلو محلات التزيين النسائي من أي أجهزة طبية، أو إجراء عمليات تجميل، أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، مبيناً أن اللائحة تضمنت التدابير اللازمة للتأكد من استمرار خلو هذه المحلات من هذه الأجهزة أو الممارسات ذات العلاقة بالشأن الطبي، من خلال الجولات الرقابية التي تتولاها وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة العمل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب وزارة الشئون البلدية والقروية، والتنسيق فيما بينها، وفقاً لاختصاصات كل جهة، لضبط المخالفات، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، على أن تقوم كل من هذه القطاعات بتوفير الكوادر النسائية المؤهلة، للمشاركة في أعمال الرقابة على هذه المحلات، وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات على تشغيل النساء كأجيرات، وأن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة في الوقت الحالي، لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها. 0 | 0 | 2