يناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية يوم الأحد المقبل (17 مايو/ أيار 2015)، اقتراحاً شورياً بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية. وأوضحت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها بشأن الاقتراح، أن اقتراح الطعن يسير وفق آلية قانونية محددة، إذ سيتم عرضه على المجلس للتصويت عليه، فإذا تمت الموافقة يتولى رئيس المجلس تقديم طلب عرض منازعة بعدم دستورية بعض المواد الواردة في الاقتراح والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأسباب وأوجه الطعن عليها. وبعد تقديم الطلب يتم تطبيق الإجراءات الواردة في المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية. وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن 36 عضواً من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم؛ ما يعني التزامهم بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية والتي تنص على «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».