×
محافظة المنطقة الشرقية

الهيئة الملكية بالجبيل تطبق الغرامات المالية على المخالفين في الشواطئ والمتنزهات

صورة الخبر

يطرح الناس أسئلة محرجة على مشايخ العلم أحياناً، فيحرجون أنفسهم ويحرجون الشيخ الذي يسألونه، ومن تلك الأسئلة سؤال: هل يمنع المزكوم من دخول المسجد؟، وهذا السؤال في ظاهره ينتظر جواباً مثل: لا يمنع المزكوم من دخول المسجد، لأنه لم يرد فيه نص صريح . لكن لو تفكرت قليلاً لوجدت أن الإسلام يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ويقرر كما جاء في القواعد الفقهية العامة، أنه "لا ضرر ولا ضرار"، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، ولا تمرضوا مريضاً على مصحّ . والزكام وإن كان من حيث هو لا يصنف ضمن الأمراض المعروفة، إلا أنه معد، وعدواه تنتشر مثل انتشار النار في الهشيم . ثم إن الزكام ليس حمى تصيب الشخص، بل سخونة في الجسم تلازمه لأيام، ورشح من الأنف، وسعال وبلغم، وحشرجة في الصدر، لذلك فإن المزكوم يتعب ويتعب من حوله بمخاطه وسعاله، في البيت وفي الشارع وفي المكتب وفي المسجد . من أجل ذلك فإنه لو ذهب إلى الطبيب لأعطاه أدوية وأعفاه من العمل لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وهذا يعني أنه من الذين رخص لهم الطب، ومن باب أولى أن يكون قد رخص لهم الشرع أيضاً . ولو ناقشنا الزكام أو الأنفلونزا من الناحية الشرعية، لوجدنا أنها تكفي أن تعد عذراً للمتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، ولو لم يرد الرجل أن يتخلف فإنه يجبر على ترك الجماعة طوال أيام مرضه بالزكام . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجد وليقعد في بيته"، (رواه البخاري) . وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة، فكان مما قال: "ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليتهما طبخاً" . يقول ابن عبدالبر: "إذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، ففي القياس أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد من ريح قبيحة لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه، كان لهم منعه حتى تزول العلة، فإذا زالت كان له مراجعة المسجد"، (انظر التمهيد ج6 ص 422) . وحديث "لا يوردن ممرض على مصح" الذي رواه مسلم، نص صريح في أن صاحب الزكام يمنع من دخول المسجد، لأن زكامه يعدي، ومن ثم فإن وجوده في المسجد يؤذي المصلين . وقد سئل الدكتور سليمان بن وائل التويجير عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، عن رجل مصاب بمرض معدٍ كالحصبة، هل تجب عليه الصلاة في المسجد مع الجماعة؟ فأجاب بأن من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة: المرض إذا كان يتأخر برؤه، أو كان من المعدي الذي يتعدى ضرره إلى الآخرين، ثم قال: والمرض المعدي أشد ضرراً من البصل والثوم . إذن فليتق الله تعالى المزكوم الذي يغزو جماعة المصلين بزكامه، في صلاة الفجر أو أي صلاة أخرى، فيبتليهم بالحمى والرشح والسعال، وقد كانوا في عافية منها، لولا أنه نقل المرض إليهم بالعدوى .