بدأت وزارة الأشغال العامة تطبيق القرار رقم (11) لسنة 2015 مطلع شهر مايو/ أيار الجاري بشأن إشغالات الطرق والمتعلق بتطبيق اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة ،2010 وتتضمن إحدى بنود القرار تشغيل واستثمار الطرق الاتحادية لما يخدم المصلحة العامة . وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، إن بنية دولة الإمارات التحتية تعد الأفضل عالميا وداعما أساسيا للمنظومة التنموية الشاملة للدولة في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من أولوية لتطوير هذا القطاع من مبان حيوية وطرق اتحادية تربط الإمارات ببعضها بعضاً وتعزز حركة التجارة الدولية والمحلية على حد سواء . وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت مكانة عالمية من حيث جودة شبكة طرقها التي تعد الأفضل على مستوى العالم ولما توفره الشبكة من حلول داعمة لمحاور التنمية في الدولة . وأضاف النعيمي أن قرار مجلس الوزراء الموقر، يأتي من منطلق الحرص الكبير على المحافظة على ما وصلت له دولة الإمارات من مراكز متقدمة في مجالات البنية التحتية وقطاعاتها الحيوية من إنجازات عالمية وضعتها في مصاف الدول المتقدمة في بنيتها التحتية بشكل عام وطرقها بشكل خاص . ولفت إلى أن نص القرار هو "تسري أحكام اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية، على جميع مستخدمي الطرق الاتحادية سواء كانوا من الجهات أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد وحدد لوزارة الأشغال عدداً من الاختصاصات منها تقدير حجم الأضرار والمخالفات التي تنجم عن الحوادث المرورية والتعديات على الطرق الاتحادية وتحديد تكلفة إصلاحها" . وذكر النعيمي أن القرار رقم (17) لسنة ،2010 كلف وزارة الأشغال العامة بتحصيل رسوم الإعلانات ووسائل الدعاية على الطرق والمنشآت الاتحادية على أن يتم تحديد تلك الرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية وفقا للضوابط واللوائح المحددة وكذلك أحقيتها في إبرام العقود مع الشركات والمؤسسات المتخصصة بالإعلانات لمنحها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية وفقاً لنظام المناقصات أو المزايدات المعمول بها في الحكومة الاتحادية كما حدد رسوم شهادات عدم الممانعة بواقع 100 درهم رسوم طلب الحصول على الشهادة أو تجديدها وألف درهم رسوم إصدارها . وأضاف أن القرار حدد رسوماً سنوية تتعلق باستخدام مخارج ومداخل الطرق الاتحادية وجاءت كالتالي: 200 ألف درهم رسوم استخدامها من قبل الكسارات على الطرق الاتحادية من الفئة الأولى و100 ألف على الفئة الثانية فضلاً عن 15 ألف درهم رسوم استخدام مخارج ومداخل الطرق الاتحادية من قبل محطات الوقود والمشاريع الخدمية الأخرى الواقعة على الطرق الاتحادية إضافة إلى خمسة آلاف درهم رسوم سنوية لوضع لوحات إرشادية لمؤسسات خاصة أو غير مملوكة بالكامل للحكومة على الطرق من الفئة الأولى لكل لوحة وثلاثة آلاف درهم على الطرق من الفئة الثانية . وأشار إلى أن القرار حدد مبلغ 15 ألف درهم رسوماً شهرية لاستخدام مدخل ومخرج مؤقت على الطرق الاتحادية فئة أولى من قبل مشروع استثماري خاص و10 آلاف درهم على الطرق من الفئة الثانية . وذكر النعيمي أن القرار طالب جميع الجهات الممنوحة شهادة عدم ممانعة من قبل وزارة الأشغال الالتزام بالتعليمات والشروط الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال المصرح بها في الشهادة وفق البرنامج الزمني . ولفت إلى أنه يجوز للإدارة المختصة في وزارة الأشغال تجديد شهادة عدم الممانعة لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاث مرات شريطة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الأول ب 14 يوماً وحدد الغرامات الإدارية عن الانشغالات والأضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية والتي جاءت كالتالي: خمسة آلاف درهم قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم توفير متطلبات ومعدات السلامة العامة واللوحات التحذيرية على الطرق في موقع العمل و10 آلاف بعد مرور يوم واحد على المخالفة، فضلاً عن 30 ألف درهم بعد مرور أكثر من يوم عليها من دون التزام الطرف الآخر في حين تصل مخالفة عدم وضع خطوط الخدمات في مساراتها الصحيحة إلى خمسة آلاف درهم كغرامة أولية و10 آلاف بعد مرور أسبوع و30 ألفاً بعد انقضاء أكثر من أسبوع على المخالفة . وحدد القرار الوزاري قيمة مخالفة التأخر في عملية الردم وإعادة التسوية بألفين و500 درهم كغرامة أولية فيما تصل الغرامة بعد مرور أسبوع على المخالفة إلى خمسة آلاف درهم، فضلاً عن 15 ألفاً بعد مرور أكثر من أسبوع عليها، بينما تبلغ المخالفة الأولية لغير الملتزمين بإعادة التسوية حسب المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الأشغال ألفين و500 درهم، فيما تبلغ قيمتها بعد مرور أسبوع على المخالفة خمسة آلاف درهم من دون التزام الطرف الآخر و15 ألف بعد مرور أكثر من ذلك . وتصل قيمة المخالفة الأولية لكل من لا يلتزم بإزالة المخلفات من موقع العمل حسب القرار إلى ألفين و500 درهم فيما تصل إلى خمسة آلاف بعد مرور أسبوع على المخالفة من دون التزام الطرف الأخر و15 ألف بعد مرور أكثر من أسبوع عليها . وحدد القرار الوزاري مبلغ 50 ألف درهم غرامة أولية لمخالفة التسبب بهبوط الطرق الاتحادية فئة أولى أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب و100 ألف درهم قيمتها بعد مرور من يوم إلى 10 أيام على المخالفة من دون التزام الطرف الآخر . وأشار القرار إلى أن قيمة مخالفة غرامة التسبب في هبوط الطرق الاتحادية فئة أولى أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب بعد مرور أكثر من 10 أيام على المخالفة بناء على القرار - رقم (17) لسنة 2010 - تصل إلى 300 ألف درهم في حين تصل قيمة الغرامة المالية الأولية لمخالفة التسبب بهبوط الطرق الاتحادية فئة ثانية أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب "zNDRC إلى 25 ألف درهم و50 ألف درهم قيمتها بعد مرور من يوم إلى 10 أيام على المخالفة من دون التزام الطرف المخالف إضافة إلى 150 ألف درهم انقضاء المدة بأكثر من 10 أيام . وتصل قيمة الغرامة الأولية لمخالفة تمديد خطوط الخدمات قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة حسب جدول الغرامات الإدارية عن الانشغالات والأضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية الصادر عن مجلس الوزراء إلى 20 ألف درهم . . بينما تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم في حال مضى على المخالفة يومين من دون التزام المخالف و120 ألف درهم قيمتها بعد مرور أكثر من يومين على المخالفة . كما حدد القرار الوزاري مبلغ خمسة آلاف درهم غرامة أولية لمخالفة تمديد خطوط الخدمات بشهادة عدم ممانعة منتهية الصلاحية و10 آلاف بعد مرور يومين على المخالفة دون التزام الطرف المخالف فضلاً عن 15 ألف بعد مرور أكثر من ذلك بينما تصل قيمة غرامة المخالفة الأولية المتعلقة بعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة في شهادة عدم الممانعة إلى ألفين و500 درهم بينما تبلغ خمسة آلاف درهم بعد مرور ثلاثة أيام على المخالفة دون التزام المخالف و15 ألف بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على المخالفة . فيما تصل قيمة الغرامة الأولية لعدم توفير الممرات اللازمة أثناء الحفريات إلى خمسة آلاف درهم في حين تبلغ قيمتها 10 آلاف بعد مرور يوم واحد على المخالفة دون التزام الطرف المخالف و30 ألفاً بعد انقضاء أكثر من يوم، بينما تصل الغرامة الأولية للمتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة خمسة آلاف درهم في الوقت الذي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم و30 ألفاً بحيث يتم تحديدها حسب الحالة الناتجة عن الضرر . وذكر القرار بينما تبلغ قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم الحصول على شهادة إنجاز نهائي للقطوعات التي يقل طولها عن ألف متر إلى ألفين و500 درهم في حين تبلغ قيمتها خمسة آلاف درهم للمخالفة التي تمتد من يوم إلى 15 يوماً من دون التزام الطرف المخالف و15 ألفاً للمخالفة التي تزيد مدتها على ذلك . . في الوقت الذي حدد فيه القرار الوزاري مبلغ خمسة آلاف درهم غرامة أولية لمخالفة عدم الحصول على شهادة إنجاز نهائي للقطوعات التي يزيد طولها على ألف متر و10 آلاف للمخالفة ذاتها والتي تمتد مدتها بين يوم إلى 15 يوماً و30 ألفاً لأكثر من ذلك . كما تصل قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم تمديد خطوط الخدمات على العمق المحدد حسب المقاطع العرضية القياسية الواردة في دليل أعمال الحفريات أو شروط الشهادة، ألفين و500 درهم بينما تصل إلى خمسة آلاف بعد مرور أسبوع عليها و15 ألفاً بعد انقضاء أكثر من تلك المدة، كما تصل الغرامة الأولية لمخالفة عدم إزالة التحويلات المرورية على الطرق الاتحادية فئة أولى في الموعد المحدد إلى 15 ألف درهم و30 ألفاً بعد مرور يوم واحد في حين تصل قيمتها 90 ألف درهم بعد مرور أكثر من يوم على المخالفة، بينما تبلغ قيمة الغرامة الأولية للمخالفة ذاتها على الطرق الاتحادية فئة ثانية إلى خمسة آلاف درهم و10 آلاف درهم بعد مرور يوم واحد عليها فضلاً عن 30 ألفاً بعد مرور أكثر من يوم على المخالفة دون التزام الطرف المخالف . وحدد مبلغ 50 ألف درهم غرامة أولية لمخالفة إغلاق الطرق الاتحادية أو جزء منها أو عمل تحويلات مرورية عليها قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة من الوزارة . . بينما تصل قيمة الغرامة 100 ألف درهم في حال مرور يوم واحد على المخالفة دون التزام الطرف المخالف و300 ألف درهم في الوقت الذي تزيد فيه مدة المخالفة عن أكثر من يوم واحد . وفرض القرار غرامة مالية أولية تصل إلى 10 آلاف درهم إضافة إلى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء في حال استغلال التيار الكهربائي من الأنظمة التابعة لوزارة الأشغال من دون الحصول على الموافقة المسبقة بينما تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم بجانب قيمة الاستهلاك في حال بلغت المخالفة يوماً واحداً من دون التزام المخالف و90 ألفاً إذا تعدت المخالفة يوماً واحداً بينما وصلت القيمة الأولية لمخالفة التأخر في أعمال التسوية الدائمة للقطوعات إلى خمسة آلاف درهم بينما تصل إلى 10 آلاف بعد انقضاء ثلاثة أيام على المخالفة و30 ألفاً لأكثر من تلك المدة الزمنية . كما حدد القرار الوزاري غرامة مالية أولية تصل إلى ثلاثة آلاف درهم لمخالفة عدم إزالة اللوحات الإرشادية أو الاعلانية الموضوعة من دون ترخيص واللوحات المخالفة للشروط أو التأخر في إزالة اللوحات المرخصة بعد انتهاء مدة الترخيص والمثبتة في حرم الطريق وعلى أعمدة الإنارة أو حواف الجسور ومداخل الأنفاق، لكل لوحة، بينما تصل قيمتها إلى خمسة آلاف درهم في حال وصلت المخالفة ليوم واحد دون التزام الطرف المخالف وتسعة آلاف في حال تعدي مدة المخالفة لأكثر من يوم واحد . (وام)