×
محافظة المنطقة الشرقية

بالفيديو..شاهد الدراجة النارية V12 من لامبورغيني

صورة الخبر

أقر مجلس الوزراء السعودي ضوابط جديدة لأعمال اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، تعالج «الترهل» في عمل الجانب السعودي من هذه اللجان، وتعيد هيكلة الوفود السعودية. وتتكون كل لجنة سعودية من عدد الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية، التي لها علاقة أو قواسم مشتركة مع نظيراتها في الدولة الأخرى. واستند مجلس الوزراء في وضع الضوابط على تقويم أعدته وزارة الخارجية لأعمال اللجان المشتركة (اطلعت «الحياة» على نسخة منه)، وأوضح أن «ترتيبات وإجراءات عقد اللجان المشتركة لا تتماشى أحياناً مع كبر عدد الوفود المشتركة، وكثرة المواضيع المطروحة». ودعت الضوابط إلى تقليص أعداد المشاركين وانتقائهم بعناية. وعلمت «الحياة» أن الضوابط تضمنت «فرض المجلس العمل وفق مبدأ المعاملة بالمثل عند استضافة الدول، وكذلك اشترط في مشاركة الجهات الحكومية توافر الخبرة العلمية والعملية، والتمكن من مواضيع البحث المكلفين بمتابعتها، وإجادة اللغة الإنكليزية، أو لغة الجانب الآخر مع الدول غير الناطقة باللغة العربية. وتحدد الجهة التي ترأس المشاركة عدد المشاركين، وأن يكون العدد في أضيق الحدود. وتتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي مناقشة ومتابعة المواضيع التي ترغب بعض الجهات السعودية في طرحها». كما وضع المجلس ضوابط خاصة باللجان المشتركة، منها «وجوب تولي الجهات التفاوض حول عقد اتفاقات للتعاون الاقتصادي، عدا اتفاقات إنشاء مناطق التجارة الحرة، وأن يراعى قصر إنشاء لجان مشتركة مع الدول على الحالات التي تتوافر فيها مبررات مقنعة بإمكان إسهام اللجنة المشتركة (المقترح إنشاؤها) في خدمة مصالح المملكة»، مؤكداً على وجوب «صوغ البند الخاص بإنشاء لجنة مشتركة في حال الاقتناع بجدواها، إذ ينص على إمكان انعقادها عندما تدعو الحاجة لذلك، من دون الإشارة إلى انعقادها بشكل دوري، أو على مستوى معين في التمثيل». وفرض المجلس ضوابط لعقد اجتماعات اللجان المشتركة، منها «تولي الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة عقد اجتماع تمهيدي مع الجهات المعنية في المملكة، لتتعرف على المواضيع التي ترغب الجهات في مناقشتها أو طرحها مع الجانب الآخر، وتتولى وزارة الخارجية بناء على طلب الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة. ودعا المجلس إلى أن «تتولى الوزارة إحاطة رئيس الجانب السعودي علماً بالموضوع، وإذا تبيّن لدى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة الحاجة إلى عقد اللجنة المشتركة، ترفع إلى الأمر السامي بطلب الموافقة على انعقاد اللجنة المشتركة والجهات التي ترى مشاركتها، وعند صدور الموافقة السامية على عقد اللجنة المشتركة، تدعو الجهة الحكومية التي ترأس الجانب السعودي الجهات التي تصدر الموافقة السامية على مشاركتها، إلى عقد اجتماع تحضيري لوضع الآلية المناسبة لتحقيق الأهداف من عقد اللجنة». وأكد على أن «تتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بعد كل دورة، تزويد الجهات ذات العلاقة بمحضر التوصيات». كما شدد على وجوب «رفع كل جهة للمقام السامي المواضيع التي تستوجب أخذ التوجيه بشأنها، مع تزويد الجهة التي ترأس الجانب السعودي بصورة منها. فيما تزود وزارة الخارجية سفارة المملكة في الدول المعنية بمحضر التوصيات، لمتابعة تنفيذ ما يتعلق بالدولة». وأوجب المجلس «متابعة توصيات اللجنة المشتركة، بأن تقوم كل جهة من الجهات بإبلاغ الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة عما نُفذ من توصيات. وتعمل سفارة المملكة في الدولة المعنية بإعداد تقرير نصف سنوي عما نفذ من التوصيات. كما تعمل اللجنة التي ترأس الجانب السعودي بعقد اجتماع لمتابعة توصيات اللجنة المشتركة». ودعا المجلس الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة، مجلس الغرف التجارية والصناعية في السعودية إلى «استطلاع آراء رجال الأعمال حيال المواضيع التي يرغبون في بحثها، ووضع ملاحظاتهم حول التعامل التجاري والاستثماري مع الدول المعنية في اللجنة المشتركة، ويكون اختيار رجال الأعمال وفقاً لاهتمامهم بالتعامل مع الجانب الآخر في اللجنة المشتركة». إلا أنه اشترط أن تكون مشاركة رجال الأعمال «على حسابهم الخاص».