×
محافظة الرياض

“العمل” تنهي مراجعة مسودة تقرير المدى المتوسط بمشاركة 28 جهة حكومية

صورة الخبر

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من شركات الاستثمار التي يتم شطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم لدى هيئة اسواق المال، ويكون مرخصا لها بمزاولة نشاط التمويل، التقدم إلى «المركزي» خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ شطبها نهائيا لدى «الهيئة» بطلب لابداء رغبتها في القيد في سجل شركات التمويل لدى «المركزي»، وشطبها لديه من سجل شركات الاستثمار، او الشطب من سجل شركات الاستثمار لدى «المركزي» ومن ثم تصفية نشاطها كليا. وافاد «المركزي» في تعميم على شركات الاستثمار انه في حال عدم رغبة الشركة التحول إلى شركة تمويل يتعين عليها ان تبدأ في اتخاذ إجراءات توفيق اوضاعها وتعديل نظامها الاساسي وعقد تأسيسها بما يتماشى مع الضوابط والشروط المنظمة لنشاط شركات التمويل وقصر اغراضاها على تلك المسموح بها لشركات التمويل وفقا للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 وذلك خلال الفترة التي يحددها لها «المركزي». اما في حالة عدم تقدم الشركة بطلب لإبداء رغبتها في القيد في سجل شركات التمويل خلال المهلة المذكورة أو عدم استيفائها للاجراءات المكورة خلال المدة التي حددها «المركزي» يتم شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى «المركزي» تطبيقا للمادة 21 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وتخطر وزارة التجارة بهذا القرار. وبناء على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وإلى القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة «المركزي» على شركات التمويل انتقلت مسؤولية الرقابة على شركات الاستثمار التي تزاول نشاط الأوراق المالية إلى جانب نشاط التمويل إلى هيئة اسواق المال واقتصر دور «المركزي» على الرقابة على نشاط التمويل الذي تزاوله تلك الشركات الذي تزاوله الشركة وتخضع لرقابة «المركزي». ولفت «المركزي» في تعميمه إلى ان تسجيل شركات الاستثمار لدى «هيئة الأسواق» يمثل السند الاساسي لاعمال الرقابة عليها كشركة استثمار بموجب القانون رقم 7/2010، مضيفا انه شطب الشركة من جانب «الهيئة» من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجود رقابة على الشركة المشطوبة، باستثناء نشاط التمويل الذي تزاوله الشركة وتخضع لرقابة «المركزي». ونصت المادة 15 من القرار الوزاري على ان «للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم اعمالها ولتطبيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها المركزي، وحيث يقتصر نشاط شركات الاستثمار التي يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم ولدى هيئة الاسواق على مزاولة نشاط التمويل، وبالتالي فانه يجوز لـ«المركزي» أن يزودها بما يراه ضروريا من تعليمات في هذا الخصوص. وباعتبار ان المادة رقم 21 من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 التي تنص على أن«للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة والمبينة في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته على اي شركة تمويل أو اي من شركات الاستثمار القائمة وقت صدور ذلك القرار» تخالف أحكام هذا القرار أو عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي او تخالف التعليمات أو القرارات التي اصدرها«المركزي» أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروضة عليها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، اصد ر مجلس إدارة«المركزي» في اجتماعه أول من امس تعليمات تنظيمية جديدة تلزم شركات الاستثمار التقدم إلى«المركزي» خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ شطبها نهائيا لدى«الهيئة» بطلب لابداء رغبتها في القيد في سجل شركات التمويل لدى «المركزي»، وشطبها لديه من سجل شركات الاستثمار، او الشطب من سجل شركات الاستثمار لدى«المركزي» ومن ثم تصفية نشاطها كلياً.