قالت الهيئة العامة للسياحة والآثار: إن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقره مجلس الوزراء محرم 1436هـ يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها. وشددت الهيئة - أمس الخميس - خلال ورشة عقدت في جامعة الملك فيصل بالأحساء حول نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على أنه لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني، إلا بعد موافقة الهيئة. وأشار مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء وليد الحسين خلال الورشة - التي عقدت تحت رعاية مدير جامعة الملك فيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالأحساء الدكتور عبدالعزيز الساعاتي، بحضور الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك وكيل الجامعة - الى أن القلاع والحصون والقصور التاريخية عانت طيلة عقود التعديات التي غيرت ملامحها وشوهت منظرها، بل وأزالتها في بعض الحالات. وجاء نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ليساهم في حماية المواقع التراثية والأثرية برعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله وسدد خطاه. وقدم أخصائي الآثار والمتاحف بالهيئة محمد الأحمري عرضاً حول برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقال: إن البرنامج يرمي إلى تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه، وكذلك تأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - وتحويلها إلى مراكز ثقافية. وذكر مدير عام التسجيل وحماية الآثار بالهيئة عبدالله الراشد أن أراضي المملكة شهدت تعاقب العديد من العصور والحضارات، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار رصدت 8000 موقع أثري. وأشاد مستشار الهيئة للتراث العمراني الدكتور محسن القرني بدور أمانة الأحساء في الحفاظ على هوية وسط الهفوف، وإعادة إعمار القيصرية، ورصد ميزانيات كبرى للمشاريع التراثية في الأحساء. واستعرض مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة د. فيصل الفاضل بنود النظام، وبين أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية تعد من الأملاك العامة للدولة. مشدداً على أن النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص.